الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار المفتي: العمة والخالة لهم الحق فى مال الصدقات والزكاة.. فيديو

الدكتور مجدي عاشور،
الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية

"هل تأخذ العمة و الخالة من الصدقة؟" سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال « عاشور» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» نعم، العمة والخالة يعطون من الصدقات، بل ومن الزكاة أيضًا، لأنهم لا تجب نفقهم على المزكي عندئذ.


حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»،  عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» تقول صاحبته: «هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.

هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائز ولا بأس به.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.

حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.

وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.

وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.

هل يجوز إخراج الزكاة بأكثر من نية؟

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بـ فيسبوك أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟

قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصارف الزكاة ثمانية أصناف، وذلك كما ورد فى قوله -تعالى-: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف العجمي، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة (كيفية حساب زكاة المال وهل يجوز إخراجها على مرتين؟)، الأصل أن زكاة المال تخرج بعد مرور الحول فور مراعاة لحال الفقراء، ولكن أن رأيت فى بعض الفقراء أنهم لا يستطيعون تدبير حوائجهم أو رأيت أن هذه الزيادة على دفعات شهرية لبعض الفقراء فيه مصلحة لهم فهذا جائز أيضًا.

ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن تقسيط مبلغ زكاة المال على مدار شهور العام جائز على هيئة رواتب شهرية ولكن يجب إخراج المبلغ بالكامل قبل بداية الحول الجديد فإذا كنت تخرج المال بداية رمضان من كل عام فعليك أن تتخلص من الإجمالي قبل بداية رمضان العام المقبل.