الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدارية العليا تواصل التطهير.. فصل العاملين المنتمين للجماعة المحظورة بمؤسسات الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

بعد حكم عزل المنتمين من الجماعة المحظورة بالجامعات المرتكبين أعمالا إرهابية، حسم القضاء المصري في أرفع درجات التقاضى وأعلاها أمر العاملين في مؤسسات الدولة، وأصدر حكما وطنيا عادلًا يبغى صالح البلاد وتحقيق أمنها الوطنى والقومى لتطهير مؤسسات الدولة من المنتمين للجماعة المحظورة.

وقالت المحكمة قولها الساطع الحق المنير بأن الذين يتسللون إلى المواقع الإدارية والوظيفية لكى يحققوا غرضهم المسموم سيجدون القضاء واقفًا في طريق غايتهم حيث يصدر القضاء أحكامًا قاطعة باتة تمنع هؤلاء من استكمال مخططهم الإرهابى ويجدون أنفسهم خارج الوظيفة العامة.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا واحدا من ثوابت العمل الوظيفى برؤية قضائية تؤكد أن العمل لا يقل شرفا ومجدا عن حماية أمن الوطن، وقضت بمجازاة أحد العاملين (س.ع.ا.م.ع) بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة لأنه فى غضون عام 2016 قام بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة فى أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة على مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من الجماعة المحظورة المرتكبين لأعمال إرهابية وأعطت دروسا عن معنى الوطن الحق لمن يعى كلمة وطن , وأن الطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية لتخريب مؤسسات الدولة فى مسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين أخلت بالأمن والنظام العام.

وأضافت أنه استغل الدين مع جماعته فى الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أدى إلى تكدير السلم العام بما يضر باستقرار الوطن.

وأكدت المحكمة أن الوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط, وأن الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء بالنفس والمال والولد والزود عن حياضه.


كما أكدت فى الأسس التى وضعتها أن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية ويجب  بتره من شرف الوظيفة العامة، وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على  نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن.

وأشارت إلى أن الظاهرة الإرهابية خلافا  للظواهر الإجرامية  لا تقاس بعدد الضحايا وإنما بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين , لذا فإن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله , وتعقب مصادر تمويله لأنه تهديد للوطن وللمواطنين 

وقالت المحكمة إن الدستور جعل الحياة الاَمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة , ذلك أن خطورة الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهر الإجرامية الأخرى، أصبحت لا تقاس بعدد الضحايا أو العمليات الإجرامية أو المرتكبين لها بقدر ما تقاس بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين مما يحول دون تحقيق الحياة الاَمنة للمواطنين . 

وأضافت المحكمة أن المادة 86 من الدستور جعلت من الحفاظ على الأمن القومى واجب عام والتزام على الكافة بمراعاته ومسئولية وطنية يقررها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس , فإن الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء كما تطلب ذلك لحمايته والزود عن حياضه، فالوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان  إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط , ويثبت الانتماء والولاء الحقيقي بالتضحية والفداء بالنفس والمال والولد.

وأوضحت المحكمة أن الجندي الرابض على تخوم الوطن والشرطي الساهر على أمن أبناء شعبه والعامل في مصنعه والتاجر في متجره والفلاح في أرضه والكاتب في قلمه والرسام في ريشته والطبيب فيما يستطب به  والموظف العام في حسن أداء واجبه الوظيفى يخدمون الوطن ويخلصون لانتمائه , وعلى النقيض من ذلك فمن يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية تعصمه من العقاب , ويجب  أن يبتر من شرف الاتصاف بالموظف العام, ذلك أن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف ، والقضاء على  نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن . 

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه نُسب إلى الطاعن وهو يعمل بمنطقة شمال الجيزة مامورية امبابة بمصلحة الضرائب قيامه مع أخرين بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي واحراز وسائط الكترونية تتضمن استغلال الدين الدين والترويج لأفكار متطرفة.

وأوضحت أن هذه التهم جاءت فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة  الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية – محكمة جنح مستأنف الإرهاب - فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب بجلسة 28/6/2016 والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وأخرين بالحبس سنتين مع الشغل لأنه مع أخرين بتاريخ 27/4/2016 بدائرة مركز كرداسة أعدوا وجهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن تجمعوا للاتفاق على تصعيد وتيرة أعمالهم العدائية التخريبية ضد مؤسسات الدولة فى 29/4/2016.

وأافت أن أوراق القضية تفيد بأنهم روجوا بالفعل والقول لأغراض جماعة اُسست على خلاف القانون بأن انضموا وشاركوا فى مسيرات وحرضوا أخرين مجهولين على الخروج فيها , ورفعوا لافتات وصورًا ووزعوا مطبوعات وأوراق تتضمن ترويجًا لذلك مع علمهم بالغرض التى ترمى إليه , كما أنهم احرزوا وحازوا وسائط الكترونية , كما قاموا وأخرين مجهولين بالتنظيم والاشتراك فى تظاهرات ومسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر. 

واستكملت المحكمة , كما أنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية , وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة مما أدى إلى تكدير السلم العام , وهى أفعال فى جملتها تضر باستقرار الوطن وتبث الفزع فى نفوس المواطنين.

وقالت إنه بهذه المثابة تكون الاتهامات المنسوبة إلي الطاعن ثابتة في حقة ثبوتا يقينيًا علي نحو ما سطره حكم مستأنف جنح الإرهاب المشار إليه  , وهو ما ينال من كرامة الوظيفة , ويضر بحسن سير المرفق الذى ينتمى إليه ضررا بالغًا , مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولى الوظائف العامة والاستمرار فيها , الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبًا إداريًا جسيما يستوجب مجازاته عنه تأديبيا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب , ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.