الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخطاء تبطل الأضحية وتفقد ثوابها.. احذر من فعلها

الاضحية
الاضحية

ذكر العلماء، أن هناك شروطا للأضحية ينبغي الإلتزام بها حتى تتحقق الفائدة المرجوة منها ويحصل المضحي على الثواب.

وهناك أخطاء قد يقع فيها المضحي وبفعلها تبطل الأضحية أو يفقد ثوابها.

من هذه الأعمال، الذبح قبل صلاة العيد مُعتقدًا بذلك أنه ضحى ولكن هذا ليس صحيحًا؛ لأن وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، ومن يذبح قبل ذلك لم يصب الأضحية وتكون ذبيحته للأكل وليس فيها ثواب القربة إلا إذا نوى الصدقة ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية آخرى، وإن كان المضحي في مصر لا يصلي فيه العيد وذلك وفقًا لقول النبي صل الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم".

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تكون الذبيحة مريضة، فيجب أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تكون عوراء ولا عرجاء ولا "كسير" أي ليس لها مخ. 

وقالوا أن الأضحية "الزمني" الكبيرة العاجزة عن المشي، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لا تجوز، وكذلك ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.

وأشار العلماء إلى أن هناك من يُعطي الجزار أجرة عمله من الأضحية، و هذا لا يجوز، وذلك وفقًا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا، قائلا: "ونحن نعطيه". 

وأوضح العلماء أن بعض أهل العلم أجازوا إعطاء الجزار من الأضحية بعد توفيته أجرته إذا كان فقيرًا، أو على سبيل الهدية إذا كان غنيًا.

كما أن الأضحية يجب ألا تُذبح قبل أن يتم التأكد أنها بلغت السن المعتبر، موضحين أن الإبل لابد أن تتم خمس سنوات، والبقر سنتين، والغنم سنة، والجذع من الضأن ما تم نصف سنة.

وشدد الفقهاء على أنه لايجوز بيع شئ من الأضحية كما يُخطأ البعض، قائلًا: "لا يُباع الجلد ولا صوف ولا شعر ولا عظم ولا غير ذلك"، وذلك وفقًا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: "ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحي، فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها" وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه والأظهر عدمه.

كما أن قيام البعض بتلطيخ اليد والقدم والجباه أو الحوائط أو السيارات بدماء الأضحية ليس له أصل في كتاب أو سنة ولا يعلم أن أحدًا من الصحابة فعلها، فهي بدعه وإذا تم عملها من أجل التبرك فهي شرك، وذلك وفقًا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم في صيح البخاري: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".