الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمرات

حكم تقديم طواف الإفاضة
حكم تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمرات

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن وظائف يوم النحر -أول أيام عيد الأضحى- للحاج المتمتع والقارن بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم مخالفة الحاج لترتيب أعمال يوم النحر؟»، أنه اتفق الفقهاء على أن مخالفة هذا الترتيب بأداء أي واحد من هذه الأربعة قبل الآخر لا يفسد الحج بحال، ثم منهم من ذهب إلى صحة الحج مع عدم وجوب الدم -الذبح-؛ وهم الجمهور، ومنهم من ذهب إلى وجوب الدم مع صحة الحج.
وأكدت أن تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة جائز شرعًا عند الجمهور، وصححه المالكية مع إلزامه بدم، واستدل الجمهور بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: زُرتُ قبل أن أرميَ؟ قال: «لا حَرَجَ»، قال: حلقتُ قبل أن أذبح؟ قال: «لا حَرَجَ»، قال: ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: «لا حَرَجَ».

واستدلت بما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجلٌ يومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أنْ أرميَ؟ قال: «ارمِ، ولا حَرَجَ»، وأَتاه آخر، فقال: إني ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: «ارمِ ولا حرج»، وأتاه آخر، فقال: إني أفضْتُ إلى البيتِ قبل أَنْ أرميَ؟ قال: «ارْمِ ولا حَرَجَ»، قال: فما رأيتُه سُئِلَ يومئذٍ عن شيء إلا قال: «افعلُوا ولا حَرَجَ».


كيفية رمي الجمرات

كيفية رمي الجمرات التي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر، ويستحب عند رمي الجمرات أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف.