الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح موعد الاستئناف على الأحكام

محكمة
محكمة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ميعاد إستئناف الأحكام .

وجاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان النص في المادة ٣٠٧ من هذه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه "....... ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يومًا ... " وفى المادة ٣٠٨ على أن " يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم.


 وأضافت: وكذلك الحكم المبنى على الإقرار من يوم صدورها " مؤداه أنه لا يحسب في هذا الميعاد يوم صدور الحكم وإنما يحتسب من اليوم التالى لصدوره ، وينقضى بانقضاء اليوم الأخير منه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريًا بتاريخ ٢٨ من نوفمبر ١٩٩٤ واستأنفته الطاعنة بتاريخ ١٨ من ديسمبر ١٩٩٤ ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أى من حالات المادة ٦٣ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ .