وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.
حكم تأخير العقيقة الى بعد اليوم السابع للمولود
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يسن أن تذبح العقيقة في يوم السابع من الولادة، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.
واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما اليوم الذي يذبح فيه العقيقة؟»، بما روي عن سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه- وسلم قال: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه).