الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب تؤجل مناقشة قانون تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة قانون تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي بسبب اعتراض النواب على تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه، مؤكدين أنه لا يوجد توازن بين جسامة الجريمة وطبيعة العقوبة.
 
وطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير شئون المجالس النيابة المستشار علاء فؤاد.  

وشهدت اللجنة الدستورية والشريعية بالبرلمان حال من الجدل، وطالب النواب بخفض العقوبة، وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية إنه لا شك أن العقوبات الحالية غير رادعة، ولكن يجب أن يكون هناك تناسب مع جسامة الجرم في القانون والعقوبة، مشيرا إلى أنه لا يجب ترك سلطة واسعة للقاضي دون أن يتم تقييده خاصة فيما يخص عقوبة الحبس، و"لا بد من التجانس بين الجريمة والعقوبة".

وطالبت النائبة د سوزي ناشد عضو اللجنة بخفض العقوبة وهو الأمر الذي طالب به عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب خالد حنفي وقال النائب إن العقوبات مبالغ فيها وقد يتم الطعن عليها بعدم الدستورية.
 
واتفق معه في الرأي النائب جمال الشريف عضو اللجنة وقال خلال اجتماع اللجنة "لا يمكن أن نوافق على القانون ولا يجب أن يكون أداة استبداد وطالب بتأجيل مناقشة القانون لوقت لاحق أو للبرلمان المقبل كما طالب النائب ضياء داوود بتأجيل مناقشة القانون للبرلمان القادم.

وقال صلاح حسب الله إن هناك مبالغة كبيرة في العقوبات، مضيفا: "كيف توافق الحكومة على هذا الأمر و"كيف تمت صياغة هذا القانون وقال حسب الله  "هناك إخلال بمبدأ تدرج العقوبات".

وأوضح النائب محمد مدينة أن القانون يزيد من سطوة الموظف العام وللأبد من تحقيق التوازن بين طبيعة  الجريمة والعقوبة وأمام مطالب النواب قرر رئيس اللجنة تأجيل مناقشة القانون لحين حضور الحكومة.

وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
 
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص عللا أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى  لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
 
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على "قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكرر التى تنص على  يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وتضمنت التعديلات ايضا  تعديل المادة 137 مكررا لتنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

وأشارت التعديلات الجديدة فى المادة 162 إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أي منها أو تعطيلها عن العمل.

فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.