الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة البرلمان على القانون.. 6 اختصاصات لهيئة الأوقاف وهذه حقيقة إلغاء الوزارة

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدأيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك فى مجموعه مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه الى جلسة مقبلة.

مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية لا يعني إلغاء وزارة الأوقاف، وستظل وزارة الأوقاف كما هي، حيث أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، أن الهيئة حصلت فقط على الاختصاصات المتعلقة بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها وزارة الأوقاف، ولم يلغ القانون وزارة الأوقاف.


وفيما يلي نستعرض أبرز اختصاصات هيئة الأوقاف وفقا للقانون بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان..

- تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

- منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

- الهيئة لها حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.

 - تحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التي حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعي، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.

-  إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وحصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

- شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا.

- توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.