ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "الأب كتب لبناته كل ما يملك ولم ينجب ذكورا ولديه أخوة من الذكور .. بحجج وأسباب كثيرة فما الحكم
وقال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هذه الصورة تنتشر بكثرة حيث يقوم الرجل خوفا على بناته وذهاب ميراثه لأخوته فيكتب عقود بيع وشراء للبنات، منوها الى أن الله وضع المواريث بحكمة وفلسفة ، وبعد الموت تذهب التركة للورثة.
وأشار إلى أن ما ينفع الأولاد والذرية هو تقوى الله فبها يحفظهم الله لقوله تعالى "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا".
وذكر أن الله قسم التركة قسمة عادلة، قائلا: "قد يصعب على الرجل أن تذهب أمواله وتركته إلى غير أولاده وخاصة إذا كانوا بنات" مشددا على هذا سوء ظن بالله ولا ينبغي بحال من الأحوال لأنه تحايل على ما شرع الله من المواريث.
وتابع: إذا كان لديه بنات فقط وزوجة، فالبنات لهن الثلثين والزوجة الثمن، وما يتبقى شئ بسيط جدا، بخلاف الحرمان من الميراث فإنه يقطع الأرحام.
هل يجوز للأب توزيع ممتلكاته في حياته
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".