الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو أنت منهم متروحش.. 11 فئة محرومة من المشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ

انطلق ماراثون الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ أمس، الأحد، على أن يستمر حتى بعد غدٍ، الأربعاء، وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حدد يومي الأحد والإثنين الموافقين 6 و7 في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 في الداخل من شهر سبتمبر الحالي.  

تجرى الإعادة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.


وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر، على أن يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.

ويستعرض "صدى البلد" 11 فئة محرومة من المشاركة في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ: 

1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود "1، 2، 5، 6، 7، 8" لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين "3، 4" لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

9- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

10- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

11- كما يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.