الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوج منع زوجته من بيع ما تملكه .. الإفتاء توضح

صدى البلد

هل يجوز للزوج منع زوجته من بيع ما تملكه؟..سؤال اجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.  

واجاب "ممدوح"، قائلًا: أن الزوجة من حقها ان تتصرف في مالها كيفما تشاء، هذا من الناحية الفقهية لكن في قانون المحبة والعشرة الطيبة الأمر فيه يقول بضرورة مراعاة الخواطر.  

زوج أخذ ذهب زوجته بدون رضاها فأخذت قطعة منه بدون علمه وباعتها فما الحكم؟..سؤال أجاب عنه أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأجاب "وسام"، قائلًا: إن هذا مالها، وإنما تصرفت فيما تملك ولا حرج فى ذلك. 


هل يحق للزوج بيع ذهب زوجته .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به.


وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يحق للزوج بيع ذهب زوجته ؟ أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.

وكانت دار الإفتاء حرمت أخذ الزوح ذهب زوجته وبيعه من غير رضاها، وأن الله- تعالى- حرَّم أكل أموال الناس بالباطل، وأمر بأداء صداق الزوجة، ونهى عن أخـذ شيء منه بغير طيب نفس منها، مشيرة إلى قوله- تعالى-: « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» .

وقوله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».

هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها 
ذكرت دار الإفتاء أن من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه".

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، ردًا على سؤال: هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها ؟ أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، منوهةً بأنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.

حكم مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة
وأفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة مع زوجها، يخضع للاتفاق بينهما.

وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: «هل يجوز طلب الزوج من زوجته المشاركة في مصاريف البيت؟» أن هذه المسألة ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع.

وتابع: أنها من حيث الواجب يختلف باختلاف ما اتفق عليه الزوجان، وبيانه كالآتي، أولًا: إن كان الزوج قد شرط على الزوجة أن المصاريف بينهما وإلا لم يسمح لها بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا، أو أحل حراما» ويقول صلى الله عليه وسلم: « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط» .

وواصل: ثانيًا: أما إذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق؛ قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم «وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، مشيرًا إلى أنه هو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده.

وأكمل أن معاشها لها وراتبها لها؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا».

حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة
نوهت دار الإفتاء، بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فقد قال تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: 233]، وقال أيضًا: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.

واستطردت: وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأكملت: وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.