الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟

صدى البلد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى عبر موقع "يوتيوب"، مضمونه: "هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟".

وقال الشيخ أحمد وسام: "إن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين، فلتبقى ذمة كل منهما المالية مستقلة عن الآخر".

حكم إنفاق الزوجة من مالها الخاص دون علم زوجها

بينما قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها للتصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.

وأضاف مجدي عاشور، في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.

وأشار الى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.

فيما قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مال الزوجة خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة.

وأضاف محمد الشحات الجندي، لـ "صدى البلد"، أنه ليس من حق الزوج أن يتسلط على مال زوجته أو يأخذه منها إلا بطيب نفسها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» {النساء:4}، وعَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387، رقم 5492)، وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100، رقم 11325).

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد، يجوز له التصرف في ماله مطلقًا في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم.

وأشار إلى أنه لا خلاف بين أهل العلم أيضًا أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك الزوجة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة، وإلا فيجوز لها أن يسألها عن تصرفاتها المالية.

لا يحق إجبار الزوجة على أخذ راتبها

بدروها، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، ولا يحق للزوج أن يجبرها على أخذ راتبها.

ونوهت بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذا تم عليه الإتفاق أو عليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه.

واستشهدت بقول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.

وأكدت أنه لا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متي كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافي المنع، إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.

وأوضحت أن الإذن الصريح يتمثل في أن يعلم الزوج زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها، وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه.

وأضافت: "وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت آجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت، لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتي تنقضي المدة، لأن منافعها ملكت بعقد سابق علي نكاح الزوج مع علمه بذلك، وهذا المعني هو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها، لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس وأسقط حقه فيما زاد عليها, إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق".

واستطردت: "من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقا ماليا لأحدهما علي الآخر فوق ما يجب علي الزوج لزوجته وفوق ما قد يلزمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخري. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تماما".