الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من 5 لـ 10 آلاف جنيه .. إجراءات جديدة للتقاضي بقانون الأحوال الشخصية

أموال
أموال

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، منتصف الشهر الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

السبب وراء التعديل هو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار.


ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون: "شهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم".

وبناءً عليه تم تعديل المادة (47) من القانون ليبلغ الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر.

وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

وجاء نص كالآتي: "للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي".