إذا انتقض وضوء الإمام ماذا يفعل ؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجابت لجنة الفتوى قائلة: أنه إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} متفق عليه.
وتابعت: أما صلاة المأمومين فصحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم}. رواه البخاري.
وعلى الإمام، والحال هذه أن يخرج من الصلاة، وينصرف منها وجوبًا، ويستخلف غيره ندبًا ليؤم الناس، ودليل ذلك ما رواه البخاري بسنده أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لما طعن في صلاة الفجر استخلف، فقدم عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم صلاة خفيفة.
وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعًا، فإن لم يستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة صلوا فرادى، أو قدموا من يؤمهم في الصلاة ليتموا الجماعة. هذا كله في غير صلاة الجمعة.
أما إذا طرأ على الإمام الحدثُ في صلاة الجمعة؛ فإنه يستخلف غيره وجوبًا؛ لأن الجمعة لا تصح إلا في جماعة.
التصرف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء قراءة القرآن
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الوضوء مستحب لقراءة القرآن، ومن قرأ دون وضوء فلا بأس، إذا لم يكن جنبًا.
وأضاف مجدي عاشور، في إجابته على سؤال « كنت متوضأ ولكن نقض وضوئي فهل أقرأ القرأن أم لا؟»، أن الإنسان إذا كان جنبًا فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لكن إذا كان غير جنب، فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب، وإن كان على غير طهارة، لكن إذا كان أراد أن يقرأ من المصحف، فإنه يتوضأ أولًا؛ لقوله جل وعلا: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، وقوله ﷺ لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، يعني: غيب حفظ، فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير وضوء، أما الجنب لا يقرأ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما إذا كان يقرأ بالمصحف، فإنه لا بد أن يكون على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر.
وتابع : "هناك فرق بين مس المصحف وقراءة القرأن من المصحف، فمس المصحف أشد فقال الله تعالى {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }فقالوا يجب ان يكون متوضأ وفيه إختلاف فقالوا إذا كان متوضأ هو الذى يمسك المصحف، ويجوز كذلك لغير المتوضئ أن يقرأ القرأن ولكن دون مس المصحف".
حكم التحدث أثناء الوضوء
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء وضوئه ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعًا، والأصل في الأفعال الإباحة.
وأضاف شلبي، في إجابته على سؤال «هل التحدث أثناء الوضوء يبطله ؟»، أن التحدث أثناء الوضوء لا يبطله لكن الكلام مكروه، قال الفقهاء ويكره الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة والكراهة المنقولة عن بعض العلماء في كراهة الكلام أثناء الوضوء محمولة على ترك الأولى، وليس المقصود الكراهة الشرعية، أي : الأفضل أن لا يتكلم المتوضئ في حال وضوئه من غير حاجة .
وتابع قائلًا " أنه لو تحدثنا أثناء الوضوء فيكون الكلام مكروه لكن لو تكلمنا فيكون الوضوء صحيح وتصح الصلاة به".
وأضاف مجدي عاشور، في إجابته على سؤال « كنت متوضأ ولكن نقض وضوئي فهل أقرأ القرأن أم لا؟»، أن الإنسان إذا كان جنبًا فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لكن إذا كان غير جنب، فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب، وإن كان على غير طهارة، لكن إذا كان أراد أن يقرأ من المصحف، فإنه يتوضأ أولًا؛ لقوله جل وعلا: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، وقوله ﷺ لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، يعني: غيب حفظ، فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير وضوء، أما الجنب لا يقرأ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما إذا كان يقرأ بالمصحف، فإنه لا بد أن يكون على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر.
وتابع : "هناك فرق بين مس المصحف وقراءة القرأن من المصحف، فمس المصحف أشد فقال الله تعالى {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }فقالوا يجب ان يكون متوضأ وفيه إختلاف فقالوا إذا كان متوضأ هو الذى يمسك المصحف، ويجوز كذلك لغير المتوضئ أن يقرأ القرأن ولكن دون مس المصحف".
حكم التحدث أثناء الوضوء
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء وضوئه ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعًا، والأصل في الأفعال الإباحة.
وأضاف شلبي، في إجابته على سؤال «هل التحدث أثناء الوضوء يبطله ؟»، أن التحدث أثناء الوضوء لا يبطله لكن الكلام مكروه، قال الفقهاء ويكره الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة والكراهة المنقولة عن بعض العلماء في كراهة الكلام أثناء الوضوء محمولة على ترك الأولى، وليس المقصود الكراهة الشرعية، أي : الأفضل أن لا يتكلم المتوضئ في حال وضوئه من غير حاجة .
وتابع قائلًا " أنه لو تحدثنا أثناء الوضوء فيكون الكلام مكروه لكن لو تكلمنا فيكون الوضوء صحيح وتصح الصلاة به".