عرفت دعوى الطرد للغصبهى دعوى مكن بها القانون الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر إلى ملكيته فهى حق للحائز، ولكن ليس الحائز بغير الحق وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.
وأضاف الباشا أنه ولا بد من رفع دعوى الطرد للغصب خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم مؤدى ذلك سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها،والغصب الذى يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو إكراه مادى أو معنوى من الغير بقصد سلب الحيازة .
كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعى لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصبوتثبت الحيازة فى عنصرها المادى بكافة طرق الاثبات وتكون قرينة على العناصر القانونية فى ذاتهامع مراعاة عدم الجمع بينها وبين دعاوى الحق أو إثبات الحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق.
والمادة ٩٥٨ من القانون المدني التى تنظم دعوى الطرد للغصب تنص على:
١- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
٢- ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .
مما يبين منه أن دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداه من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعا يده عليه اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . للحائز إقامتها ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليه بغير رضاه.