الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأرملة أو المطلقة الخروج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز للأرملة أو
هل يجوز للأرملة أو المطلقة الخروج في فترة العدة

قالت دار الإفتاء إن الأرملة -المرأة المتوفى عنها زوجها- يجب عليها أن تمكث فى بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها وتأخذ ثواب ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟»، أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.
وأضافت دار الإفتاء أن الشرع الحنيف أجاز للمرأة الخروج من بيتها للضرورة والعمل ولكن بشرط أن تبيت فى بيتها، وفى هذه الحالة لو تركنا الأم بمفردها فإننا نكون قد عرضناها للخطر وهناك قاعدة تقول "المشقة تجلب التيسير".

وتابعت دار الإفتاء "وعليه فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة".

هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟ 
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تتنقل وتذهب إلى بيت أبنائها لكن بشرط أن تعود وتبيت في مكان الإقامة الذي كانت فيه عندما حدثت حالة الوفاة.
وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟ أنه يجوز لها ذلك لكن بشرط العودة للمبيت في المكان الذي كانت فيه أثناء وفاة زوجها.

حكم خروج المطلقة في فترة العدة
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة ان تخرج إلا بعد إنتهاء عدتها.
اقرأ أيضًا: حكم الزواج بدون علم الأولى
وأضاف "عبدالسميع" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز للأرملة أن تخرج وتقضي جميع متطلباتها ؟ وما هى مستحقاتها بعد إنقضاء العدة)، أن الخروج لا يكون إلا لضرورة ملحة، كالسعي على الرزق إن لم تجد من ينفق عليها، ومن هنا أجازت الشريعة للمتوفى عنها زوجها الخروج للاضطرار، وإذا خرجت فيلزمها المبيت في بيتها، يقول الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي: والمعتدة عن وفاة تخرج نهارًا وبعض الليل وتبيت في منزلها؛ لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل.
وأشار الى أن المتوفى عنها زوجها هى فى فترة حداد، وفترة الحداد معناها أن تترك الزينة، فلها أن تخرج وتقضي متطلباتها وتفعل كل شئ ولكن عليها أن تتبعد عن الزينة ولا تبيت خارج المنزل، مُشيرًا الى أنه يجوز لها بعد إنقضاء عدتها الخروج والسفر وما تحب أن تفعله.