الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تطبيقا للدستور والقانون.. تقديم نواب البرلمان استقالتهم شرط لاستكمال إجراءات تعيينهم بمجلس الشيوخ

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

من المقرر أن يتم الإعلان خلال ساعات بشكل رسمى عن قائمة المعينين من رئيس الجمهورية فى مجلس الشيوخ ، ووفقا للدستور و للقانون  فلا يجوز الجمع بين عضوية الشيوخ و النواب ، يأتي ذلك في الوقت الذي تضمنت فيه قائمة التعيينات لمجلس الشيوخ وجود نواب حاليين وهم بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع.

و نصت  المادة 252 من الدستور على أنه  لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، و  نصت المادة 47 من القانون على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

و قالت مصادر لـ"صدى البلد" ان النواب سيقدمون استقالتهم لهيئة مكتب مجلس  النواب و نظم الفصل الثالث من اللائحة الداخلية استقالة  الأعضاء وخلو المكان ، حيث نصت على ان تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. 

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. 

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها.

ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية ، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. 

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. 

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

و نصت المادة 391 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على ان تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.