الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة بيع الأدوية على السوشيال ميديا

أدوية
أدوية

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعى.

يأتي ذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون، كما أن أغلبها يبيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وتعد جرائم بيع أدوية مغشوشة، مثلها مثل بيع سلعة فاسدة أو مغشوشة ويحكمها الإطار القانونى للقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن جرائم الغش والتدليس.

وينص القانون السابق على: "إذا تم بيع أدوية مغشوشة دون أن ينتج عن ذلك أضرار، فهو غش وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 20 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، أما إذا ترتب على بيعها إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون الواقعة جناية، وإذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه".

كما أن أصحاب هذه الأدوية يمارسون مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وتنظم هذه الجريمة المادة 78 من قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عقوبات للمخالفات بشأن مهنة الصيدلة.

ونص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها".