الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فصل موظفي الدولة المنتمين فكريا للجماعات الإرهابية.. مشروع قانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.

وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف و بالنظر إلى أن الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه و معتنقوه من الضالين و المضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب و العنف. 

وأضافت المذكرة و لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الاراء و الافكار المتطرفة و ساحة و للاستقطاب الفكرى و بيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة، أوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و اشخاص القانون العام و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل. 

و قالت المذكرة أنه و لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط و انما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع و اكثر شمولا لذلك فقد ارتأى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل و الانتاج التي تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي و صاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك  المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه أفكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية و التعليمية  التابعة للدولة. 

كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج .

و أجازت المادة ٢ فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

و تضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل  في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل .

كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.