الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية

صدى البلد

ما حكم من لا يقرأ الفاتحة مع الإمام فى الصلاة السرية والجهرية ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأجاب ممدوح: أن هناك خلافا بين العلماء، فالإمام الشافعي قال يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فى صلاته خلف الإمام سرية كانت الصلاة او جهرية وأنه اذا لم يقرأها كانت الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (( ايما صلاةً بغير فاتحة الكتاب فهي خداج)) أي ناقصة .

وتابع: ويري الحنابلة ان قراءة الإمام قراءة للمأموم، والشافعية أحاط ومن كان لا يراعي ذلك يحمل فعله على مذهب من أجاز تصحيحًا لفعله. 

ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام فى صلاة الجماعة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي - أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وذلك خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البرنامج الإذاعي "بريد الإسلام" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

فأجاب السنباطى قائلًا: الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدونها سواء للإمام أو المأموم أو للمنفرد، وعن حكم قراءة المأموم للفاتحة فهناك رأيان:- الرأى الأول : قال به السادة الحنفية والمالكية بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ويتحملها الإمام عنه، واستدلوا بقول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وقد قال بعض السلف إن المقصود بهذه الآية الإنصات في الصلاة لقراءة الإمام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعودًا أَجْمَعُونَ".

وتابع: الرأي الثاني هو رأى الشافعية ويقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة سواء للإمام أو المأموم، أو للمنفرد، في الصلاة السرية أو الجهرية، فرضًا كانت أو نفلًا، وأن الفاتحة لا تسقط بأى بحالٍ على المأموم إلا إذا كان مسبوقًا وأدرك الإمام راكعًا حينئذٍ يتحملها الإمام عنه، وقد استدل الشافعي بما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ولقوله صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" أي صلاة ناقصة غير تامة، فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، وقال الإمام النووي: قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد.

وأوضح قائلًا : أن الراجح والأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا ترك الإمام وقتًا للمأموم لقراءتها، وتقرأ كذلك في الصلاة السرية؛ كالظهر والعصر (وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء والثالثة من المغرب)، وذلك خروجًا من خلاف العلماء ممن قالوا بوجوب القراءة خلف الإمام وبطلان صلاة من تركها، وقد كان السلف يقولون نعبد الله عز وجل عبادة لا يعترض عليها فقيه.

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة ؟
ال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء قد اختلفوا في قراءة المأموم لسورة الفاتحة أو أي من السور القصيرة والآيات القرآنية خلف الإمام.

وأوضح خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحنفية ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر.

واستشهدوا بحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزل قوله تعالى: « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف، منوها بأن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.

وأضاف أن الشافعية ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة سرية كانت أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.

وتابع: والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.