قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الميراث الشرعي للطفل المولود بعد وفاة الأب.. البحوث الإسلامية تكشف عنه

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول فيه: "امرأة توفي عنها زوجها –وهي حامل– وبعد وفاة الزوج بعدة أشهر تم وضع المولود وكان ذكرًا، ولكنه توفي بعد عدة أيام من ولادته، والسؤال هل يرث الولد من أبيه؟ وهل ترث الأم من ولدها؟ فإن كان الجواب نعم.. فما نصيب الابن من أبيه؟ وما نصيب الأم من تركة ابنها؟

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن من بين شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، وهذا الابن له حق في ميراث أبيه, كما لأمه حق في ميراثه بعد موته؛ لتحقق شرط الإرث في المسألتين, وهو حياة الوارث وموت المورث.

وأوضحت اللجنة أنه إذا مات الإنسان عن زوجة وابن، فاللزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث لقوله –تعالى–: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ" والباقي للابن تعصيبًا، هذا إن لم يكن مع الابن الوالدان أو أحدهما، فإن كان معه الوالدان أو أحدهما، فلكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث؛ لقوله – تعالى-: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" .

وتابعت اللجنة بقولها للأم في المسألة الثانية حالتين: الأولى: إن لم يكن للولد المتوفى جمع من الأخوة (اثنين فأكثر) فلها الثلث؛ لقوله – تعالى -: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ".

الحالة الثانية: إن كان للولد المتوفى جمع من الأخوة فاللأم السدس؛ لقوله -تعالى- :" فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" ، وإن كان ورثة اخرون فالباقي لهم على حسب أنصبتهم الشرعية .

المستحقون للوصية الواجبة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الوصية الواجبة أجازها وحددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن قانون الوصية الواجبة لا يخالف الشرعية البتة، بل بالعكس فهو مطابق للشريعة الإسلامية ومأخوذ من أقول العلماء والفقهاء، وإن لم يكن إجماع من الفقهاء إلا أن الحاكم أو القاضي له أن يختار من الآراء الفقهية ما يحقق المصلحة، هو وبذلك يرفع الخلاف، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فأوجب القضاء الوصية لهؤلاء الأحفاد، ونظَّم أحكامها. (الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة في الفقه والقانون).

وشدد المفتي السابق، على أن القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

وأوضح: أن القانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، مضيفًا وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.

واستطرد: وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصري 71 سنة 1946م في مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة في نطاق القدر الذي تجوز الوصية به.

وتابع: فلقد أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل على تحديد الوَرَثة، أو مَنْ لهم الحق في تَرِكة الميت، لِيُبْطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرِّجال دون النِّساء، والكِبَار دون الصِّغار، وغير ذلك من أمورٍ فيها كثير من الظلم والجور، فحدَّد لكل مُسْتَحق في التَّرِكَة حقَّهُ، قال عز وجل: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [النساء : 11]، مضيفا ولا إشكال في هذا التقسيم إذا كان الأب أو الأم قد مات قبل أولاده.

وأكمل: أما الإشكال يأتي في بعض الحالات التي يَمُوت الولَدُ فيها في حياة أبويه أو أحدهما، ويترك وراءه أولادًا، فحينما يتوفى الجد بعد ذلك هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم، وهذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، لأن أولاد الابن لا يرثون في جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين؛ وذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يَحْجِب الأبعد درجة، وهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، فيرث الأبناء فقط، أما أبناء الأبناء فلا يرثون؛ لأن الأبناء درجتهم أقرب، فحجبوا الأبعد وهم أبناء الأبناء.