الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وحالات ترخيص إعلانات الطرق العامة في القانون الجديد

إعلانات الطرق العامة
إعلانات الطرق العامة - أرشفية

يستعرض "صدى البلد" ضوابط وإجراءات تقديم وإصدار تراخيص وضع إعلان أو لافتة على الطرق العامة بعد أن تضمّنها قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الجديد، والحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص فيما يلى:

1-  يحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
 
2- يصدر الترخيص بناء على طلب من المُعلن.
 
3- على الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
 
4-  يُعد مُضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.
 
5- يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
 
6- يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
 
7- للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.
 
8- لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
 
9- يصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني للجهة المختصة.