الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحالة دعوى تفسير حكم "العلاوات الخمس" لهيئة مفوضي الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة، إحالة دعوى التفسير المقامة علي حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في علاوات خاصة الي الأجر الأساسي، إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ولإثبات طلبات التدخل واثبات الطلب الجديد المقدم بشأن الصيغة التنفيذية للحكم.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وكانت قد أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

جاء منطوق الحكم – بقبول الدعوى شكلا، وفِي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات الخاصة “الخمس”الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسى دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وأشارت  المحكمة إلى أنها تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وذيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يكتلفه من عجز ومرض.جاء ذلك في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته.

وأوضحت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر، وحتى عام ٨٤، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط.

واستدركت “إلا أنه منذ صدور القانون ٤٧ لسنة ٨٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ٧٥، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره”. 

ولفتت إلى أن المُشرع حدد الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه ” كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي.

وأضافت المحكمة، أن “حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام ٨٧، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث أنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزءا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر”.

وينتج عن ذلك ـ وفق حيثيات الحكم ـ أن ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شانه إحدي حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر.

وتابعت: “ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبارا من عام ٨٤، بموجب قانون ٤٧”.

وردت المحكمة على دفوع الحكومة والتي تضمنت بأن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة ٨٠٪؜ من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بعد ذلك، أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصه الأخيرة الخمسة بنسبة ٨٠٪؜ في الأجر المتغير.

وقالت: “فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارا من عام ٨٤ بموجب قانون ٤٧، تم بموجبها تغطية الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعى، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، فكله تكرار، لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أي تفصيل.

وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون ١٠٢ لسنة ٨٧، وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة، إنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.