الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كواعب أحمد البراهمي تكتب: لا بد من قوانين للعقاب

صدى البلد

عندما يتم تناول موضوع يتعلق بالديانة الإسلامية والديانة المسيحية وما بينهما، فالحديث عنه يعده البعض شائكا، ولكنني أردت أن أكتب وجهه نظري في ذلك الموضوع، علي قدر علمي بالديانتين.

 

لأننا نلاحظ في الفترة الأخيرة الجرأة والتطاول علي أمور الدين بتحليل ما تم تحريمه، أو تحريم ما تم تحليله حتي من الذين لم يدرسوا مناهج دينية أو لم يتلقوا العلم من العلماء المختصين. 


أما الأسوأ فهو أن يفتي الذين يطلق عليهم  أهل الدين أنفسهم فيحرمون ما أحل الله، ويحللون ما حرم الله. 


وقد وقال صلى الله عليه وسلم: "من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". حديث شريف. وذلك لعظم الفتوي وقدرها.

وسوف نذكر أمثله لاحقا لما يحرمون ويحللون.


لقد كان في عهد الأوائل والصحابة والتابعين، لا يقدم الشخص علي الفتوي إلا إذا كان عالما بها علم اليقين. لأنهم يعلمون أن الإفتاء هو سيف مسلط علي رقبة المفتي، وأنه بفتواه قد يأخذ ذنبه وذنب من عمل بفتواه إلي يوم الدين. 


أما هؤلاء الذين يفتون ربما لا يعلمون من الدين لا قليل ولا كثير، مثلما حدث أخيرا فعندما تتصدر فتوي المشهد بأنه يجوز زواج المسلمة من كتابي وتملأ  السوشيال ميديا وتكون مادة للنقاش من كل من هدب ودب علي أساس أن ذلك وجهه نظر، فذلك يعد ضربا من ضروب الجهل، ودربا مملؤا بالأشواك.


لقد تعلمنا أن نأخذ فتوانا من الدين، والدين الإسلامي في مجمله قرآن وسنة نبوية سواء أكانت قولا أو عملا. 


وقد قال الله في كتابه الكريم ( ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فأنتهوا ) ، ومع وجود ذلك النص  فقد تم تحديد مصادر الدين بالنسبة لنا.

لأن السنة مقسمة إلي سنة يجب إتباعها وتعد فرضا وذلك مثل عدد ركعات الصلوات وطريقة الصلاة وطريقة الوضوء. وكيفية أداء مناسك الحج والملابس  التي يتم ارتداؤها. 


ويوجد سنة غير مفروضة وهي التي يجوز الأخذ بها لمن يريد مثل ما يحب الإنسان من الطعام، أو كيفية الجلوس أو الحديث، أو ما إلي ذلك مما يتعلق بطبيعة الإنسان نفسه.

وفي موضوع زواج المسلمة من كتابي لم يحدث أبدا في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا التابعين. 


بالرغم من الفتوحات التي حدثت في دول كثيرة يدين أهلها بالدين المسيحي أو الدين اليهودي. وكان من الممكن أن يتم ذلك الزواج لو كان مباحا. حيث أنه سيوثق أواصر التواصل بين المسلمين الفاتحين وأصحاب البلد التي تم فتحها.

 

وعدم حدوث ذلك علي مر التاريخ يؤكد أنه محرم، لأنه بطبيعة الحال كل ما ليس محرم فهو مباح. 

وقد يقول البعض لا تحريم إلا بنص قرآني. وأرد عليهم أن هناك محرمات وردت في أحاديث سواء قولا أو فعلا. وحتي لو لم يرد بها نص قرآني.

 وأن أهل العلم الدراسين لعلوم الدين والذين أمضوا حياتهم في التعلم والبحث منذ ظهور الإسلام، لم يتعرض أحد منهم لأمر بالموافقة علي مثل ذلك. 


ناهيك عما ورد من أن القوامة للرجل ولابد أن يتبع الأبن أباه، فذلك يعد جزءا صغيرا من الأمر، لأن البعض سيرد علي ذلك القول بأنه سوف تترك الحرية في العقيدة  للشخص في إختيار ما يشاء وذلك أمر بديهي لأن الإيمان مقره القلب ولا يستطيع أحد أن يعلم ما في قلوب البشر. 

لكن الواقع الفعلي لم يذكر إطلاقا في التاريخ الإسلامي أن تزوجت مسلمة من كتابي. وسوف يرد البعض  أيضا، فلماذا مسموح للمسلم بالتزوج من كتابية ؟ 


 وأرد علي ذلك  لأن الأديان الأخري لم تحرم علي الكتابية الزواج من مسلم. 

ولم يرد بها نص تحريم  في ذلك، فبالتالي تكون هي لا تعصي دينها في ذلك  وذلك لأن الدين الإسلامي أتي لاحقا للأديان الأخري، فمن يتبعه يمشي علي تعاليمه، ومن لا يتبعه فهو حر في معتقده.  

ولكن إجمالا لا يجوز أن من يريد فعل شيء يخترع له فتوي تتناسب مع هواه، لكي يجعل الأمر عاما.


فكون الشخص يفعل شيئا يريده أو يرتضيه، فلا يجوز له إطلاقا أن يجعل الآخرين يفعلوه مثله. 

وننتقل إلي نقطة أخري وهي زواج المثليين المحرم شرعا، فلا يجوز أن يبحث هؤلاء عن قانون لكي ينشروا فسادهم. لأنه ببساطة لم يقتحم شخص علي آخرين منزلهم ليعلم هل هم في علاقة شاذة  أم لا. 

فليس من العقل أن يطالب شخص بالجهر بما يريد أو يفعل وهو يعلم يقينا أن قوانين البلد أو أن الشرع يحرم فعلته. 


وإعتقد أنه لابد من إستصدار قوانين جديدة من أجل معاقبته من يعمل علي خلق الفتن بين طرفي المجتمع أو يعمل علي نشر الرزيلة و أن يتم تقديمه  للمحاكمة. 


أما الأمثلة التي نوهت عنها في البداية فهي مثلا أن يحرم الأبناء علي أبيهم الزواج خوفا من أن يأتي لهم بأخوة يشاركونهم الميراث، أو تحريم الزواج الثاني أو تحليل توقيت الزواج وتحديد مدته بما يتناسب مع مصلحة أحد الطرفين، او تحريم أن تكون العصمة في يد الزوجة، أو تحريم طلب الزوجة للطلاق في حال سفر زوجها الدائم أو مرضه، وكثير من تلك الأمور والتي لا يتم اللجوء فيها لرأي الشرع الصحيح وإنما يكون الفتوي تابعة للهوي.