الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لدفاعه عن شقيقته من التحرش.. حبس 3 أشخاص طعنوا طالبا في حدائق القبة

شعار النيابة
شعار النيابة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بإصابة طالب بعدة طعنات، بسبب دفاعه عن شقيقته لمعاكستهم لها بمنطقة حدائق القبة.

وتباشر جهات التحقيق، تحقيقات موسعة فى الواقعة، واستعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية للمجنى عليه تمهيدا لسماع أقواله حول الواقعة للوقوف على اسبابها الحقيقية.

كما تستمع جهات التحقيق لأقوال شقيقة المجنى عليه التى كانت بصحبته أثناء حدوث الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واسباب حدوثها واعداد تقرير عنها.

وكان قد أصيب شاب على يد ٣ شباب بمنطقة حدائق القبة، بعد ان مزقوا جسده بعده طعنات لمعاتبتهم على معاكستهم شقيقته اثناء سيرها بالطريق العام.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الاهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص واصابة شخص على الفور انتقل رجال الامن الى مكان البلاغ ، وتم العثور على طالب بالثانوي غارقا فى دمائه بالطريق العام تم نقله الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي ، وكذا سؤال شهود العيان على الحادث.

فقد تمكنت قوات الامن من القبض على ٣ أشخاص من المتهمين فى الواقعة والسلاح المستخدم وتم استدعاء شقيقة المجني عليه ، وبسؤالها قررت انها فوجئت أثناء سيرها بالمنطقة بمجموعة من الشباب يحاولون التحرش بها ومعاكستها ، فاستعانت بشقيقها الذى حضر على الفور ووقعت مشادة تطورت الي مشاجرة قام احد المتهمين بطعنه عده طعنات بمطواة ولاذوا بالهرب عقب ارتكابهم الواقعة.


عقوبة التحرش:

المشرع المصرى استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وتدخل المشرع المصرى وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل في أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

وقد شدد المشرع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه اى ضغط يسمح له ان يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين او  أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.