الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط تاجر مخدرات بحوزته ٢٥ كيلو من نبات البانجو بالأقصر

بانجو ومخدرات
بانجو ومخدرات

نجحت الاجهزة الأمنية بجنوب الأقصر، فى ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو وعدد 2 سلاح ناري و9 طلقات خرطوش.

تلقى اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر إخطارًا من اللواء طارق يحي، يفيد بورود معلومات من العقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، بإمتلاك "وليد.ع" 35 سنة، تاجر مخدرات، كميات كبيرة من مخدر البانجو إستعدادًا لبيعها على عملائه داخل دائرة المركز.

 شكلت ضباط المباحث فريقًا بقيادة العقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى، وبعد تقنين الإجراءات تمكنوا من القبض على المتهم يدعى"وليد.ع" 35 سنة، مقيم في عزبة على بدر  بحاجر قرية العضايمة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر .

وبتفتيشه عثر علي عدد 2 سلاح ناري، و9 طلقات خرطوش، وكمية من مخدر البانجو وزنت حوالي 25 كيلو .

وبمواجهته أعترف بحيازته لمخدر البانجو بقصد الأتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهم ومصادرة والمضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.