الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بزعم تسفيرهم لدولة عربية.. ضبط عامل ينصب على جيرانه في الغربية

كلبش
كلبش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العام من (أحد الأشخاص، مقيم بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على تسفير "شقيقه، ونجل شقيقته" إلى إحدى الدول العربية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل، مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وزعمه توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته، وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم، ووسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.

وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.