الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بزعم توظيفها.. ضبط عامل استولى على أموال مواطنين بالغربية

كلبش
كلبش

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عامل لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بالغربية بزعم توظيف أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مواطنين – مقيمان بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهما بقصد توظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة لأحكام القانون .

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية ، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال إنشاء المخابز والتجارة مقابل أرباح وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته، وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.

وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.

وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.