الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعدادا لجلسة 29 نوفمبر.. لائحة الشيوخ تصل محطتها الأخيرة.. المجلس يرسل اللائحة الجديدة للنواب.. ويصوت على 293 مادة و14 لجنة نوعية

صدى البلد

لائحة الشيوخ: 
- لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس ‬
- أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب ‬
- يخطر رئيس الجمهورية المجلس  بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه  ‬
- أخذ رأی المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب
‪ ‬
‪ ‬
‪وصلت لائحة مجلس الشيوخ محطتها قبل الأخيرة بعد الانتهاء من صياغتها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة، وقامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أمس بتوزيع المسودة النهائية من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم ٢٩ من الشهر الجاري.

‪وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة، ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية. 

‪وحددت اللائحة عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات  نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية. 


اللائحة تنظم علاقة نواب الشيوخ بالجهات الأجنبية ‬


‪نصت لائحة مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز لعضو المجلس الاتصال بأي جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس ‬.

‪ونظمت اللائحة حضور الأعضاء وغيابهم و نصت المادة " 231 " على أنه " يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه ويجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال .
‪ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر ، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك ، و يخطر المجلس في أول جلسة .
‪ ‬
‪ونصت المادة "232 :" أنه اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها أعتبر متغيبا دون إذن و يسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب دون الإخلال بمسؤوليته البرلمانية".

أكدت المادة 233 على أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال .
‪ونصت المادة 234 على انه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

‪لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة و يشار الى ذلك في مضبطة الجلسة.

‪ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
‪كما نظمت لائحة الشيوخ باب يتعلق بحصانة الأعضاء ونصت المادة (225)  أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلي المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. 

‪وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن. 
‪ ‬

‪لائحة الشيوخ تنظم حصانة النواب ‬


‪فيما جاءت المادة (226) لتنص علي أن يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو إلي رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط التالية: 

‪أولًا : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية : 

- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال‬
- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.  ‬
- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية. 
 ‬
‪أما المادة (228) نصت أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء علي طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة. 

‪وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس. 
‪ ‬
‪ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الاجراءات من الوزير المختص إلي رئيس المجلس. 
‪ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.
‪ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لابداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب. 

‪ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلي لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس  ‬
‪يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة‬

العلاقة بين الهيئات البرلمانية بلائحة الشيوخ ‬
‪   ‬
‪حدد   مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في نسختها الأخيرة بعد انتهاء لجنة إعداد اللائحة منها، عمل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة.

‪ و نصت المادة ۱۰4 على يخطر کل حزب سياسي ، له أكثر من عضوين بالمجلس ، رئيس المجلس كتابة ، في بداية كل دور انعقاد عادي ، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس ، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس .
‪ وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه .
‪ ونصت المادة ١٠٥  على يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها ، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها .

‪ ونصت المادة ۱۰6 على يجوز  لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها ، إما خلال دور الانعقاد ، وأما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه ، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة ، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها .

‪ ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة ، أو بالخطة العامة للدولة ، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة‬

‪باب الإجراءات التشريعية البرلمانية بمشروع لائحة الشيوخ 
‪ 
‪ ‬
‪الباب السادس 
‪ ‬
الفصل الأول: تعديل الدستور ‬
‪ ‬
‪(الفرع الأول : أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب) ‬
‪ ‬
‪ مادة 120  ‬
‪ ‬
‪ يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه ، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 226 ) من الدستور .
‫ ‬
‪ ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها ، وأسباب هذا التعديل ، ومبرراته .ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس .
‪ ‬
‪مادة 121 :
‪ ‬
‪ يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل .
‪ ويعرض رئيس المجلس بيانا شاركا لهذا الطلب على المجلس ، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير  عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها . ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 226 ) من الدستور ، وفي مبدأ التعديل . ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد  المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل .
وتتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس . ‬
‪ ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له .
‪ ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته .
‪ وفي جميع الأحوال ، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده .
‫ ‬
‪ ‬‫ ‬
‪مادة 122 :  يُتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه ، نداء بالاسم .

‪ وإذا لم يخز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس ، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها .

‪مادة 123 :

‪ يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه  وعلى اللجنة أن ثعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها .

‪مادة 124 :

‪على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة . ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة ، مع ما قد يكون المكتب المجلس من ملاحظات عليها .
‪مادة 125 :

‪يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عددأعضائها على الأقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة ( 84 ) من هذه اللائحة ، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة .
‪مادة 126 :

‪تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها .
‪وتتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه ، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم .

‪ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل ، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها ، والإجراءات التي اثبعت في شأنه .

‪(الفرع الثاني : اخذ رای المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب) ‬
‪مادة 127 : مع عدم الإخلال بنص المادة ( 136 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 219 يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور ، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها .

‪مادة 128 يطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب ، ذات الأحكام المنصوص عليها  في المواد من ( 121 إلى126 ) من هذه اللائحة .

‪ مادة 129 ‬
‪تسري أحكام الماتين ( 127 ، 128 ) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ .