الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا يجيز الشرع بيع الذهب بالتقسيط وهو ليس سلعة.. الإفتاء تجيب

الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح

.قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن بيع المصوغات الذهبية بنظام التقسيط جائز شرعا.

وأضاف امين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن سبب جواز هذه المعاملة هو أن المصوغات الذهبية تنزل منزلة السلعة من خلال صناعتها وبيعها للمستهلك، فالذهب المشغول يساوى السلعة والمنتج الذي يجوز بيعه بالتقسيط.

دفع القيمة نقدا
وذكر أنه لا يجب دفع القيمة نقدًا عند بيع الذهب؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ.

وأوضح أن علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد؛ قد انتفت عنه.

المصوغات الذهبية
واتفق العلماء على أن المبيعين الربويين إذا اختلف جنسُهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة، فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد، أو فعلا في الواقع.

أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خَرَجَا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علةُ النقدية التي توجب لهما كونهما ربويَّيْن، ويترتب عليها تحريم بيع الجنس منهما بمثله أو بالآخر آجلا، فصَارَا كأية سلعة من السلع التي تُباع وتشترى بالحالِّ والآجل؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

حكم بيع الذهب بالذهب 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.

وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

 بيع الذهب القديم بالجديد
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يبيع الذهب القديم بالجديد فلا مانع شرعًا من ذلك، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه.

وأضافت دار الإفتاء، أن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.