الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصريحات الحكومة الأخيرة.. تعرف على مصير الموظف المنتدب بالقانون

انتداب الموظفين
انتداب الموظفين

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب منتصف 2016، في المادة (33) ضوابط انتداب الموظف ومصيره بعد انتهاء فترة الانتداب.

ووفقا للقانون، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

وباستثناءا مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.

وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.

وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونا لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.