قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تهمة المخالفات المالية لمجلس الزمالك المنحل.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأموال العامة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

إضافة إلى كما وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

فماذا يقول القانون المصري في حكم وجود مخالفات تتعلق بالمال العام؟

القانون رقم 63 لسنة 1975، بشأن تعديلات بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية نص على:

مادة 112 - كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة:
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال الآتية:

مادة 113 - كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

مادة 113 مكررا - كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

وحددت المادة 119 المقصود بالأموال العامة، فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها:

- الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
- الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
- النقابات والاتحادات.
- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
- الجمعيات التعاونية.
- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
- أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.