الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين؟ المفتي السابق يجيب

 شهادة الرجل تعادل
شهادة الرجل تعادل لشهادة امرأتين

يثير أعداء الإسلام والشَّاكُّون فيه تساؤلاتِهم المريبة، ومنها: لماذا جعل القرآن شهادة الرجل معادِلة لشهادة امرأتين؟ أو لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟، جاء مبدأُ توثيق الحقوق وإثباتها عن طريق الكتابة والشهادة في آية المداينة، فقال -تعالى-: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى » (البقرة: 282)، ولا يخفى أن الحديث في الآية حول توثيق الحقوق لئلا تضيع، ولا علاقة لها بإنسانية المرأة وكرامتها وأهليتهما، والسبب في عد الإسلام شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد، يعود إلى ما يأتي:

شهادة المرأة المسلمة ورد الشبه حولها
فنّد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، شبهة شهادة المرأة المسلمة، موضحًا: أن الشهادة في اللغة تعني: الخبر القاطع, والحضور والمعاينة والعلانية، والقسم، والإقرار، وكلمة التوحيد، والموت في سبيل الله، وفي الاصطلاح الفقهي: استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على النفس, واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله، واستعملوه في القسم كما في اللعان، كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس  القضاء , وهو موضوع البحث في هذا المصطلح، واختلفوا في تعريف الشهادة بهذا المعنى على النحو التالي:

فعرفها الكمال من الحنفية بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، وعرفها الدردير من المالكية: بأنها إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه، وعرفها الجمل من الشافعية بأنها : إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد، وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، وهي إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى.

ويتعلق بقضية الشهادة الشبهة الثانية التي يكررها الآخرون؛ محاولة منهم لاتهام التشريع الإسلامي بانتقاص المرأة وبظلمه لها، حيث يرددون: «إن الإسلام ظلم المرأة بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل».

في البداية يجب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسئولية، وعندما يخفف الله عن المرأة في الشهادة فهذا إكرام لها، وليس العكس، كما علينا أن نعلم كذلك أن الشروط التي تراعى في الشهادة، ليست عائدة إلى وصف الذكورة والأنوثة في الشاهد، ولكنها عائدة إلى أمرين : الأول : عدالة الشاهد وضبطه.

الثاني: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها، صلة تجعله مؤهلًا للدراية بها والشهادة فيها، ومن المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاضي اتصاف هذا (الشاهد) بهذه الصفات «أي رقة المشاعر والعاطفة» فإن شهادته تصبح غير مقبولة؛ إذ لابد أن يقوم من ذلك دليل على أن صلته بالمسائل الإجرامية، وقدرته على معاينتها ضعيفة أو معدومة، وهو الأمر الذي يفقده أهليته للشهادة على تلك المسائل .

ومن الحقائق التي يجب أن نعلمها في قضية الشهادة ما يلي:
1) شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل.
2) تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في الملاعنة.
3) شهادة المرأة قبلت في الأمور الخاصة بالنساء ؟ قال ابن قدامة في المغني: «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل. ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة»، ويوضح الحكم في موضع آخر فيقول: «قبل شهادة النساء وحدهن ـ منفردات عن الرجال ـ في خمسة أشياء: 1 ـ الولادة، 2 ـ الاستهلال، 3 ـ الرضاع،
4 ـ العيوب التي تحت الثوب كالرتق، والقرن، والبكارة، والثيبوبة، والبرص،
5 ـ انقضاء العدة.

4) تقبل شهادة المرأة الواحدة. قال ابن قدامة: «...إذا ثبت هذا, فكل موضع قلنا : تقبل فيه شهادة النساء المنفردات. فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة». وجاء في الحديث: «سأل عقبة بن الحارث النبي – صلى الله عليه وسلم - فقال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت : أرضعتكما. فأتيت النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي : إني قد أرضعتكما -وهي كاذبة- فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟  دعها عنك» وقد علق ابن القيم فقال: «ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة، وإن كانت أمة وشهادتها على فعل نفسها».

 وقد علق معروف الدواليبي بكلام جميل على هذا فقال: «إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام. ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماسًا بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس. وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط «وحده» حتى في أتفه القضايا المالية. غير أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها «وحدها»، دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلوم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل «وحده» في أتفه القضايا المالية وفي هذا رد بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة».

5)  شهادة المرأة تقدم أحيانًا على شهادة الرجل بعد سماع الشهادتين: «يثبت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه ... وإن اختلفا في عيوب النساء أُريت النساء الثقات ويقبل فيه قول امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج وإلا فالقول قول المرأة».

6)  الشهادة تختلف عن الرواية؟ وقد قُبلت رواية المرأة الواحدة ـ وما تزال ـ في كل أمر حتى في الحديث: «فالحديث النبوي الذي روته لنا امرأة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - له حجية الحديث نفسه الذي يرويه رجل». ولم يرد أحد قول امرأة لمجرد أنها امرأة، ونقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة في حكم قضائي، بل ما ينقله علماء الحديث والمصطلح، ونقد الرجال، يشير إلى تفوق المرأة على الرجال في صدق الرواية، ومن ذلك ما ذكره الإمام الذهبي، حيث قال : «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها». ويؤكد الحافظ ابن حجر ذلك الأمر، حيث يقول : «لا أعلم في النساء من اتهمت ولا تركت».

بعد هذه الحقائق نجد أن مصدر الشبهة التي حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل هي ما فهمه العلماء من قوله تعالى : «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» [البقرة: 282]

حيث ظنوا أن هذه الآية موجهة للقاضي، مما نتج عنه خلطٌ بين « الشهادة » وبين «الإشهاد» وهو الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها؛ وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرًا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود.

فللقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد، أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات.

أما الآية فإنها تتحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» أمام القضاء؛ حيث تتحدث عن «الإشهاد» الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه، وليس عن «الشهادة» التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين.. فهذه - الآية - موجهة لصاحب الحق والدَّيْن وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق (دَيْن) ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدَّيْن.

وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط. النصح والإرشاد إلى دائن خاص ، وفي حالات خاصة من الديون لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولا بد من كتابته.. ولا بد من عدالة الكاتب.

ولقد فقه هذه الحقيقة العلماء المجتهدون وهي أن هذه الآية إنما تتحدث عن "الإشهاد" في دَيْن خاص، وليس عن الشهادة عامة.. وأنها نصيحة إرشاد لصاحب الدَّيْن ذي المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعًا موجهًا إلى القاضي الحاكم في المنازعات.

ومن هؤلاء العلماء الذين فقهوا هذه الحقيقة وفصّلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والإمام الشيخ محمود شلتوت من المُحْدَثين والمعاصرين فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم:

قال عن «البينة» التي يحكم القاضي بناء عليها، والتي وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» إن البينة في الشرع  اسم لما يبيّن الحق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة، بالنص في بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهدا واحدا، وامرأة واحدة، وتكون نُكولًا، ويمينًا، وخمسين يمينًا، أو أربعة أيمان، وتكون شاهد الحال. فقوله – صلى الله عليه وسلم - : «البينة على المدعي»، أي عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له. 

فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشهادة المرأة الواحدة أو أكثر، وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضي -، وبعد ذلك بقليل علق ابن القيم قائلًا : « قلت: وليس في القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النِّصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلًا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول، واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن بعد هذا الضبط والتمييز والتحديد. 

وقد علل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين تعدلان شهادة الرجل الواحد، بأن المرأة ليست ممن يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات، لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها، كانت شهادتها حتى في الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل.. فقال : « ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها في مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين ، وهو قول مالك  وأحد الوجهين في مذهب أحمد».

ونفس هذا المعنى ذكره الإمام محمد عبده، عندما أرجع تميز إشهاد الرجال على هذا الحق إلى كون النساء في ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات، ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات في هذه الميادين، وهو واقع تاريخي خاضع للتطور والتغير، وليس طبيعة ولا جبلة في جنس النساء على مر العصور، فقال : « تكلم المفسرون في هذا، وجعلوا سببه المزاج ، فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان، وهذا غير متحقق ، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها أقوى ذاكرة من الرجل، يعنى أن من طبع البشر ذكرانًا وإناثًا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها».

ولقد سار الشيخ محمود شلتوت الذي استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده على هذا الطريق، مضيفًا إلى هذه الاجتهادات علمًا آخر عندما لفت النظر إلى تساوي شهادة الرجل في «اللعان» فكتب يقول عن شهادة المرأة وكيف أنها دليل على كمال أهليتها، وذلك على العكس من الفكر المغلوط الذي يحسب موقف الإسلام من هذه القضية انتقاصًا من إنسانيتها.. كتب يقول : إن قول الله سبحانه وتعالى: «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» ليس واردًا في مقام الشهادة التي يقضي بها القاضي ويحكم، وإنما هو في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل ، فالمقام مقام استيثاق على الحقوق، لا مقام قضاء بها. والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم، وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي ليس معهن رجل لا يثبت بها الحق، ولا يحكم بها القاضي، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو «البينة».

وحقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع أعم من الشهادة، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره هو بينة يقضي بها القاضي ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضي بالقرائن القطعية، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها، واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها، الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثرًا له، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده : " ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها ، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها، ويكثر اشتغالهم بها.

والآية جاءت على ما كان مألوفًا في شأن المرأة، ولا يزال أكثر النساء كذلك، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذي تقضي به طبيعتها في الحياة.

واختتم المفتي السابق قائلًا: «إلى هذا الحد من النقل والتحليل نكون قد رددنا على من حاول إلصاق تهم إلى هذا التشريع الحكيم، ونحن نرى في إلقاء تلك التهم على فروع شرعنا الحنيف تخبطا في الآخرين يؤكد لنا أن هذا الشرع متين، وأنه من لدن حكيم خبير».