الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم حرق الجثث بسبب الوفاة بفيروس كورونا.. الأزهر يجيب

الوفاة بفيروس كورونا
الوفاة بفيروس كورونا

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب تكريم الإنسان حيا وميتا، فقال تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا".

وأضاف لـ صدى البلد، ردا على سؤال "ما حكم حرق الجثث للمتوفين بفيروس كورونا؟ أن من تكريم الإنسان ميتا، أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه إذا كان مسلما، فلا يجوز بحال من الأحوال ترك هذه الواجبات إلا عند الضرورة، ولا ضرورة في عدم تغسيل الميت بكورونا.

وأشار إلى انه يجوز أخذ الاحتياطات الطبية المعروفة لتغسيل مرضى كورونا، وقد رأينا كثيرا من البلاد التي تقدمت علميا تتعامل مع وفيات كورونا بالتغسيل والدفن باجراءات احترازية دون ضرر.

وتابع: وإذا تعذر تغسيل وتكفين الميت بكورونا، بقول أحد الأطباء، فمن الممكن أن يمم، لكن المنظمات المتخصصة لم تقل أن التغسيل والتكفين ينقل الوباء.

حكم تغسيل الميت المصاب بكورونا
أوضح مركز الازهر، في فتوى له ، أن  الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل من المَيِّت لمن يلمسه، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المغسِّل، من تعقيم الحجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك.

وأضاف: إن كان يُخشى من نزول سوائل من جُثَّته؛ فمن الضَّروري إحاطة الكفن بغطاءٍ مُحكم لا يسمح بتسرُّب السَّوائل منه، ومَن خرجَ من المستشفى مُجهَّزًا بكفنه يجوز لأهله أن يُصلُّوا عليه صلاة الجنازة في الخلاء بدل المسجد، ويجوز أن يُصلِّيَ عليه اثنان -أقل عدد لصلاة الجماعة-، كما يُجوز لمن لم يُصلِّ عليه- بسبب الخوف من الاختلاط والمزاحمة وانتشار الوباء- أن يُصلِّيَ عليه عند قبره منفردًا، ويجوز أيضًا أن تُصلَّى عليه صلاة الغائب ، وكلُّ ما سبق يتَّفق ومقاصد الشَّريعة العُليا، وكذلك تدلُّ عليه الأدلَّة الشَّرعيَّة المُعتبرة؛ إذ الضَّرورات تبيح المحظورات، والضَّرورة تُقدَّر بقدرها.