الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: بيع أدوية منتهية الصلاحية حرام شرعا

صدى البلد

شغالة في صيدلية ولاحظت وجود أدوية منتهية الصلاحية يتم بيعها، فهل على ذنب وخصوصًا صاحب الصيدلية عارف ويأمر بذلك؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو منشور له عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب. 

وأجاب "شلبي"، قائلًا: هذا محرم وغش، وفي الحديث (من غش فليس منا) وبهذا إثم وصاحب الصيدلية إثم إذا كان يعلم، ويأذن بذلك، وإذا تسبب هذا العلاج في ضرر، أو تأخر شفاء المريض، أو زاد مرضه بسبب ذلك العلاج، فعليهم الضمان مع الإثم، ولا تجوز طاعة صاحب الصيدلية في ذلك، ولو أدى ذلك لترك العمل.


حكم الشرع في استبدال أدوية التأمين الصحي الزائدة عن الحاجة بأدوية أخرى من الصيدلية، مع العلم أن الصيدلي يشتري الأدوية بربع الثمن؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح: أنه لا بأس في عمل هذه المبادلة، فهي أخذت الدواء من التأمين الصحي للتداوي وليس للمتاجرة، وما يزيد منه عن حاجتها بدلا من تركه بغير فائدة يمكن استبداله بدواء آخر للحاجة.

وتابع قائلًا: على الصيدلي عليه أن يكون حكما عدلا في هذه المسألة، وألا يبخس ثمن الأدوية التي يأخذها من المريض خاصة إن كنت تحتاج للعلاج.

حكم استبدال أدوية التأمين الصحي
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: « ما حكم أخذ أدوية زائدة عن الحاجة مِن التأمين الصحي أو الجهة التي تقوم بعلاجي على نفقتها؛ لاستبدالها بأشياء أخرى أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدليات لاستخدامها للنفس أو للغير؟».

وأجابت دار الإفتاء موضحة« الأصل أن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات.

وتابعت : وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض باستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.

وأشار الى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.