الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الاستفادة من التأمين الصحي للغير .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

أعمل موظفًا في مصلحة حكومية ولي تأمين صحيّ سنويّ وفي الغالب لا أستفيد من هذا التأمين فهل يجوز أخذه وأعطائه لصديق لي مريض وليس لديه تأمين؟.. سؤال ورد على موقع دار الإفتاء المصرية.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن مَنْحُ التأمين الصحي -كشفًا وعلاجًا- لموظفي الخدمة المدنية له لوائح تضبطه، وإجراءات تنظمه، وتسري أحكامه على جميع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأوضحت أنه من المقرر أنَّ العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل -حكوميًّا أو عامًّا أو خاصًّا- تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنها علاقة إجارة؛ لأن الإجارة عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم؛ كما في "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي (3/ 438، ط. دار الكتب العلمية)؛ سواء تعلقت الإجارة بشخص مُعَيَّن أو تعلقت بعمل مُحَدَّد يُطلب إنجازه؛ وذلك لأن الإجارة إما أن تكون متعلقة بعين، وإما أن تكون على الذمة؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 159، ط. دار الفكر): [وهي قسمان: واردة على عين؛ كإجارة العقار، ودابة، أو شخص معينين، وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء] اهـ.

وأشارت الى أن هذه العلاقة إنما تنضبط وفق العقد المبرم بين الطرفين؛ الموظف وصاحب العمل: فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمنه من بنود، والتقيد بما فيه من شروط، وقد أمرت الشريعة بالوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

واستشهدت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا» رواه أبو داود في "السنن"، وابن حبَّان في "الصحيح"، والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى والصغرى" و"شعب الإيمان".

وتابعت أن توفير العلاج للعاملين بقطاعات الدولة العامة والخاصة عن طريق هيئة التأمين الصحي هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها، سواء كانت خدمات تشخيصية، أو علاجية، أو تأهيلية، أو فحوصات طبية أو معملية، فتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم طبقًا للأوضاع والمستويات المقرَّرة، وذلك كله في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي، والتي تتفاوت لوائحها حسب جهات العمل المنظمة لها.

وأشارت الى أن الاستفادة من التأمين الصحي لغير المستحقين له يُعد شرعًا ضربًا من ضروب الاعتداء على المال العام، واستيلاء على حق الغير بغير حق، وفي ذلك ظلمٌ وعدوان على الحقوق وأكلٌ لها بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه من حديث أبي بَكرةَ رضي الله تعالى عنه.

وأردفت قائلة: كما أن قيام العاملين بوزارة الصحة أو مَن استُؤمن على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له بإعطائه لمن لا يستحقه ولمن لم يُؤذَن لهم في الاستفادة منه حسب اللوائح يُعَدُّ أيضًا خيانةً للأمانة التي ائتمنهم الله تعالى عليها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمع؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]، كما أن في فعلهم هذا تبديد للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذا الدواء المدعوم حتى يحصل عليه المستفيدون، فتفريطهم في الأمانة مشاركة في الاستيلاء على حقوق الناس، كما أن في فعلهم هذا مخالفة لوليّ الأمر، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وقالت أن الشرع الشريف جعل حفظ الأمانةِ ومراقبة الله تعالى في القول والعمل أمرًا واجبًا شرعًا؛ صيانة للحقوق وتبرئةً للذِّمَّة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وقال جلَّ شأنه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].

وأكدت أن هذه النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة؛ سواء كانت من حقوق الله تعالى وحقوق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي، أو كانت من الحقوق المتعلقة بالعباد كالودائع والرهائن ونحوهما، أو من الحقوق المتعلقة بواجب الإنسان تجاه وطنه ومجتمعه؛ كالخدمة العسكرية، والحفاظ على المال العام، واحترام النظام والقانون، ونحو ذلك؛ قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 168، ط. المطبعة العلمية): [قال أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما فرض الله على عباده وائتمَنَهُم عليه؛ فإنه قد سمى ذلك كله أمانة؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]؛ فمن ضيَّع شيئًا ممَّا أمر الله أو ارتكب شيئًا مما نهاه الله عنه فليس بعدل؛ لأنه قد لزمه اسم الخيانة] اهـ.

وبناءً على ذلك: فصرف العلاج التأميني لكَ كموظف إنما يكون الحكم عليه حسب مطابقته للوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل التي تعمل بها، والتي التزمتَ بها عند توقيعكَ عقدَ العمل، وما دام أن صرف العلاج لصديقك مخالفٌ للوائحها وشروطها؛ فلا يجوز لك شرعًا صرف هذا العلاج على أنه لك لمجرد اتفاقك مع الصيدلي؛ لِما في ذلك من الخداع والتحايل وخيانة الأمانة، وأخذ المال بغير حقِّه، والاستيلاء على المال العام. ولا بد للصيدلي أن يتحرى إيصال العلاج لمستحقيه دون تقصيرٍ أو تهاونٍ، وإلَّا فهو متحايل أيضًا.

حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.

وأشار الى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.