الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حصانة مرتضى منصور تنتهي خلال 4 أيام.. كيف يضمن الدستور الحماية للنواب؟

مرتضى منصور - ارشفية
مرتضى منصور - ارشفية

أسئلة عدة تُطرح عن الحصانة البرلمانية، وما تقدمه من حماية لـ أعضاء مجلس النواب، ومتى يتم رفع الحصانة عنهم؟ بعد اقتراب انتهاء حصانة مرتضى منصور، ومعه باقي أعضاء مجلس نواب 2016 لانتهاء البرلمان في موعد 9 يناير المقبل أي باقى من الوقت 4 أيام على انتهائها وفقا للدستور المصري.

وأثار مرتضى منصور، الجدل خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب استبعاده من مجلس إدارة نادى الزمالك، وخسارته المدوية فى دائرة ميت غمر، خلال انتخابات مجلس النواب؛ الأمر الذي جعل "الحصانة البرلمانية" حديث الموسم ودارت العديد من التساؤلات حولها.

وفيما يلى نستعرض ضوابط الحصانة والاشتراطات الواجب توافرها فى طلب رفعها فى ضوء المادة (30) من  القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، وقانون لائحة مجلس النواب على النحو الآتى:

1- مبدئيا الحصانة البرلمانية شكل من الحماية القانونية التى يمنحها الدستور للنواب حتى يستطيع البرلمانى تأدية مهامه بحرية ودون خوف من ترهيب.


2- يقضى القانون أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


3- ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.


4- يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر عدد من الشروط فى الطلب فإذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية يجب أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وكذا رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.


5- إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.