الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها فهل تجب فيها الزكاة؟ البحوث الإسلامية يوضح

صدى البلد

"أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها فهل تجب فيها الزكاة، وكيف يتم حسابها؟"، سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: "إن كان المال الذي ادخره السائل قد بلغ نصابا، والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ومرّ عليه عام هجري كامل من وقت امتلاك هذا المال، ولم يكن عليه دين، فإن عليه زكاة في كل عام تقدر بربع العُشر أي (2.5%) من كل المال".




وأضافت: "إن كان السائل قد التزم دفع هذا المبلغ من باب النذر، فإن النذر يجب الوفاء به، ولا يجزئ هذا المبلغ الشهري عن الزكاة، أما إن كان السائل يدفع هذا المال تطوعًا، فله أن ينوي بإخراجه احتسابه من مال الزكاة؛ بشرط أن يكون قد نوى به الزكاة عند إخراجه، وعليه: فإن كان إجمالي هذا المبلغ التي أخرجت خلال الأشهر يساوي (2.5 %) من كل المال الذي يمتلكه سواء كان في البنك أو من مدخراته، فقد أجزأه عن الزكاة إذا نواها، وإن كان إجمالي هذا المبالغ التي يدفعها شهريًا لا يبلغ (2.5 %) عن القدر الواجب إخراجه عن الزكاة، وهو (2.5 % من كل المال) وجب تكميله، [ ينظر: رد المحتار على الدر المختار (2/33)، وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/431) وما بعدها، المغني المطبوع مع الشرح الكبير (2/496) وما بعدها].


وأوضحت أنه في حساب زكاة المال يضم المال المدخر بالبنك للمال المدخر في غيره، والمال السائل عند الإنسان، ثم يجمع كل ذلك، وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه، ثم إن بلغ المال المتبقي نصابا وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة كما سبق. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.


كيفية إخراج الزكاة على الأنشطة التجارية
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أنه تجب الزكاة في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم عروض التجارة.


وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «رجل لديه أنشطة تجارية ويريد أن يحسب الزكاة الشرعية عن تجارته فكيف ذلك؟»، أن دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ»، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ».


وتابعت: ثانيًا: طريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي: أولًا تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر «بسعر الجملة»، ثانيًا: إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير، ثالثًا: خصم الديون التي على التاجر من رأس ماله السابق، رابعًا: يخرج عن صافي رأس ماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب.


وأكملت: خامسًا نصاب الزكاة في عروض التجارة 85جم من الذهب عيار 21، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر =2,5%، سادسًا: لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول – عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكا تاما، سابعًا: يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة، ثامنًا زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.


وأردفت: ثالثا: مصارفها: أما مصارف الزكاة فقد بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.