الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية؟.. وما شروطها

هل تجب الزكاة على
هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها

هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.

وأوضح  أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.

واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام.

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الأموال التي توضع في البنوك على شكل وديعة بنكية، وهل فوائدها حلال أم حرام؟»، أن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها «حلال».

كانت دار الإفتاء قد أفتت بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

وتابعت أن البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.