أكد قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي مصر، مع اشتراط الحصول على ترخيص رسمي من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، وبعد موافقة الجهاز المختص، وفقًا لما نصت عليه المادة 62 من القانون.
وينص القانون في المادة 73 على معاقبة المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إلزام المخالف بإعادة تصدير المخلفات على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها المحكمة.
كما ألزم القانون السفن العابرة أو المسجلة في مصر والتي تحمل مواد أو مخلفات خطرة، عند المرور بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، بتقديم شهادة ضمان مالي لدى الجهة الإدارية المختصة لتغطية أي أضرار محتملة، مع إلزام ربان السفينة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث في حالة وقوع أي حادث.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة ومنع التلوث البحري والأرضي، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة المخلفات الخطرة وحماية صحة المواطنين والموارد الطبيعية.

