الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي عن ختان الإناث: النبي لم يختن بناته الكريمات

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ختان الإناث عادات وتقاليد وليس قضية دينية تعبدية، مؤكدًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يختن بناته الكريمات -رضي الله عنهن-.

وأكد «علام» في فتوى له، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، منوهًا بأن العرف يُقبل منه ما وافق الشرع ويندب إلى ذلك؛ لأن الاستمرار على العرف الموافق للشرع من عوامل الاستقرار.

ولفت المفتي إلى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة أيَّدا العرف الموافق للشرع، وهو أمر أكده العلماء المعتبرون على مر العصور؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت في المقام الأول كغيرها من الأديان السماوية لتحقيق مصالح العباد في الدنياوالأخرة.

وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأوصت منذوقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهمللواقع ودليل سعة الأفق والاجتهاد.

ونبه على أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وهذا الحديث الذي رواه أبو داود (5271) والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ»، موضحًا على فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية.

وأضاف: «ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، ومع ذلك فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لها طريقة الختان، مما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة».

وناشد ضرورة تصحيح المسار الخطأ المخالف للشرع؛ فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الخطأ؛ مؤكدًا أن السعي للقضاء على كل ما يخالف النص الشرعي الذي يؤصل لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي هو أمريتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، الموافق السادس من شهر فبراير من كل عام.

أوضحت دار الإفتاء، حكم ختان الإناث، مؤكدة أنه حرام شرعًا وجزم الأطباء بضرره، مشيرة إلى أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق، منبهة على أن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.

ونقلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ختان الإناث؟» بقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/ 310): [واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب] اهـ، وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (10/ 340)، ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 191): [ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجَّةَ فيه على المطلوب].

وعرضت قول شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" (14/ 126): [وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت] اهـ. وقال العلامة ابن المنذر: [ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع]، وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": [والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال].

وأفادت: فدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.

وأوضحت دار الإفتاء أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، ولقد عبَّر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء بعد بحوث مستفيضة طويلة وبعبارات مختلفة: منهم المرحوم الشيخ محمد عرفة، عضو جماعة كبار العلماء، في مقال له في مجلة الأزهر رقم 24 لسنة 1952م في صفحة 1242؛ حيث قال: "فإذا ثبت كل ذلك فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ثم استطرد فقال: وإذا مُنِعَ في مصر كما مُنِع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس، والله الموفق للصواب".

وأردفت: وفي فتوى له يقول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي: "أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يُحتَجُّ به على ختانهن، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين"، ثم يقول: "فإننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء؛ ومن هذه الدول السعودية، ومنها دول الخليج، وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس".

وأكملت: ولعل سائلا يسأل: لم استمرت هذه العادة؟ فنقول: إنها استمرت عند عدم ظهور ضررها، أمَا وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعُها حينئذٍ واجبٌ، وحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك.

واستطردت: والمطَّلِع على كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة هذه العادة -حتى عند القائلين بأن ختان الإناث شعيرة كختان الذكور-؛ مِنْ أنها مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلى الفرج دون استئصال هذه الجلدة؛ قال الإمام الماوردي: "هو قطع جلدةٍ تكون في أعلى الفرج كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها". انتهى من "فتح الباري" (10/ 340). وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 148): [هو قطع أدنى جزءٍ من الجلدة التي في أعلى الفرج].

وأبانت: ومن هنا يتبين أن القطع معناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف: «أَشِمِّي ولا تَنْهِكي»، وهذا يحتاج إلى جرَّاح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساته ضارَّةً على الجسم البشري قطعًا، دون حاجة إليها شرعًا.

ونوهت بأنه أحال كثير من الناس الأمر إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمها، وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.