الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من يستحق الشبكة حال الطلاق بعد كتب الكتاب ؟ الإفتاء ترد

صدى البلد

كيفية تقسيم الذهب في حالة فسخ الخطبة أو فسخ كتب الكتاب أو إذا دخل بها وطلقت؟ ..سؤال أجاب عنه الشيخ احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على "يوتيوب".

وأجاب ممدوح، قائلًا: "لو كان فسخ الخطبة من جهة العريس فالدهب من حقه، كذلك لو كان فسخ الخطبة من جهتها فيكون الشبكة من حقه أيضًا".  

وتابع: "لو دخل بها وطلقها فالدهب من حقها، أما لو كان كُتِبَ كتابها ولكن طلقها فنصف الذهب من حقها". 

الشبكة من حق مين؟.. الإفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبة
قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر. 

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب). 

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ. 

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله. 

من يستحق الشبكة فى حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» يقول صاحبه: « من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن السؤال إن الخاطب هو من يستحق الشبكة في حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

وأوضح أمين الفتوى أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها في الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

هل المهر حق شرعى للزوجة؟.. وهل يجب رد الشبكة في حال فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج؟".. سؤال ورد  إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال شلبي: "المهر حق شرعي للزوجة حتى ولو لم يتم الاتفاق على مهر بعينه، حتى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المهر ركن من أركان الزواج مثل المالكية".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما الشق الثاني من السؤال وهو في حال إحضار الرجل شبكة لمخطوبته ولم يتم الزواج ففى هذه الحالة ترد إليه الشبكة سواء كان هو سبب فسخ الخطبة أو المخطوبة"

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبـة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في "مسنديهما" واللفظ لأحمد.

فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

أما بالنسبة للأثاث الذي أحضره الطرفان بعلم الخاطب: فالأصل أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج كما بيَّنَّا، وهذا الوعد لا يقيد أحدًا منهما، ولكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متى شاء، حتى ولو لم يُبدِ لذلك سببًا؛ فالخطبة فترة إعداد للدخول في العقد الملزم، ولا يترتب عليها أثر، وهذا المعنى لا يتحقق إذا كان أحد الطرفين مهددًا بالتعويض لمجرد العدول، لكن إذا قارن هذا الوعدَ والعدولَ أفعالٌ أخرى مستقلة عنها تسببت في ضرر، فإن الضرر حينئذٍ يجبر بالتعويض، كل بحسب تسببه فيه؛ للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، وعلى هذا جرت أحكام محكمة النقض المصرية طعن 13 لسنة 9ق.

ومعيار الأفعال المستوجبة للتعويض أن يطلب أحد الخاطبين من الآخر أمرًا يخرج عن المتعارف عليه؛ كأن يطلب الخاطب من المخطوبة إعداد كسوة تتناسب مع الاحتفال بالعرس، أو يطلب منها شراء أثاث معين لا يصلح أن تنتفع به انتفاعًا صحيحًا شرعًا إذا لم يتم الزواج، ثم يعدل، ومثل ذلك في حق المخطوبة، فللمتضرر حينئذٍ أن يثبت وقوع الضرر عليه جراء تعنت الطرف الآخر بالطرق المقررة لذلك قضاء. والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثار في هذه الصور هو أمر موكول إلى القضاء.

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة وبعد الزواج
ذكرت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته تُعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وأضافت «الدار» في فتوى لها أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، مشيرة إلى أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من الزوجة رغمًا عنها؛ فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأردفت بـ : «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر، فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».

حكم المهر عند فسخ الخطبة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الخطبة ما هي إلا إبداء رغبة من شخص أنه يريد الزواج من فتاة معينة، لافتا إلى أن الخطبة لا يترتب عليها أثر من آثار الزواج.

وأضاف مركز الأزهر العالمي في إجابته عن سؤال "حكم الشبكة والمهر عند فسخ الخطبة؟"، أن المهر من آثار عقد الزواج، فإذا كان الخاطب قد قدم الشبكة على أنها جزء من المهر، لزم ووجب على الفتاة ردها للخاطب طالما أن الخطبة لم تتم.

وأوضح أنه بالنسبة للهدايا والشبكة المقدمة على أساس أنها هدية، في هذه الحالة فالشرع يقول إن هذه الهدايا إذا كانت مازالت باقية كالطعام والشراب ترد للخاطب.

حكم الهدايا عند فسخ الخطبة

قال دار الإفتاء المصرية، إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

وأضافت: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر.

واختتمت أنه جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.