الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية قضاء الصلوات لمن فاتته ليوم كامل

صدى البلد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: نمت عن 5 صلوات فكيف اقضيها؟. 
 
ورد وسام، قائلًا: أن الترتيب أولى بمعنى ان تصل الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لكن إذا استيقظت مثلا عند اذان صلاة العشاء واردت ان تلحق بالجماعة في المسجد فلك ان تفعل ذلك وتذهب الى المسجد وتصلي العشاء ثم تعود للمنزل وتصلي باقي الصلوات بترتيبها دون ان تضطر لإعادة صلاة العشاء التي صليتها جماعة.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه ان يقضيه لأنها دين فى رقبته الى أن يصليها.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته على سؤال مضمونه «كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كاملًا؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، فهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.

وتابع: "لكنها لو كانت فرضين أو ثلاثة أو صلوات يوم كامل فالأمر سهل وميسور ففى هذه الحالة لا نؤخر القضاء وإنما لو استطاعنا أن نقضيها كلها فنفعل ذلك فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب وسام، قائلًا: بغالب الظن انك فى سنة كذا لم تكن تصلى او كنت تصلى متقطع فتحسب بالزيادة حتى تكون اديت ما عليك من قضاء.

وتابع: الى أنه لو لم تتذكر ما عليك من الصلوات فلا يكلف الله نفسًا الا وسعها، فعلى قدر ما تستطيع صلى وابدأ بقضاء وتعويض ما فاتك من الصلاة والله تعالى غفورًا رحيم.  

كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها 
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.

واستشهد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال« كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها؟»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».

وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك.

وتابع: هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء.


هل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهى مفروضة من وقت البلوغ الشرعي.

وأضاف فخر، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (ما السن التي تجب فيها الصلاة؟ وهل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟)، أن الصلاة من أهم أركان الإسلام وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين))، وهى من الأركان التى يسأل عنها الإنسان فى أول ركن بعد الشهادتين فإذا كانت صلاته تامة قبل عمله وإذا كانت غير تامة لا يقبل عمله ويذهب لقضائها، وعلى هذا نبهنا رسول الله انه يجب علينا ان نعلم أولادنا ونعودهم على الصلاة فى هذا السن الصغير حتى إذا ما وصلوا للبلوغ الشرعي أصبحت الصلاة واجبة عليهم ان يؤدوها ولا تكون ثقيلة عليهم وعلى هذا فالإنسان مكلف ومحاسب على الصلاة من سن البلوغ الشرعي.

وأشار الى أن من فات منه صلاة وجب عليه أن يقضيها، ولو اصبح عليه سنوات كثيرة فيقضي ما عليه حتى ولو كان يصلى مع كل وقت وقت مثله حتى ينتهى مما عليه، كذلك من فاته صلوات كثيرة فلا كفارة على هذه الصلوات الفائتة وعليه أن يقضيها. 

كفارة ترك الصلاة عمدا وكيفية قضاء الفائتة
قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: إن ترك الصلاة والصيام عمدا من غير عذر شرعى من كبائر الذنوب، ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح.

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال ردها على سؤال يقول صاحبه "ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدًا ودون سبب شرعي؟": إذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التي تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحر حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه.

فيما قال الدكتور علي جمعة المفتي السابق إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم] اهـ.

وطالب جمعة من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.