الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل إقرار القانون بالبرلمان.. إجراءات جديدة للتبرع بالدم وعقوبات للمخالفين

التبرع بالدم
التبرع بالدم

يناقش البرلمان الأسبوع المقبل اللجنة المشتركـــة مــن لجنـة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وعرض  التقرير أن الفلسفة مشروع القانون حيث أكد أن المادة (18) من الدستور نظمت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وأضاف "وانطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال. 

فتبنى المشروع يعد أمن قومى، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والإستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.

وتضمن مشروع القانون أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة علي النحو التالي و نظمت نظمت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

ألغت المادة الثانية القانون رقم 178 لسنة 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبى، وإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

أمهلت المادة الثالثة المخاطبين بأحكام القانون المرافق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم.

وأناطت المادة الرابعة برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بالصحة لتعدد الوزارات والجهات المخاطبة بأحكامه.

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها متضمنًا سبع مواد، وجاءت جميع هذه المواد بأحكام تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من البلازما ومشتقاتها مع إتاحة الفرصة لتصديرها كمادة خام لحين تصنيع مشتقاتها محليًا مع شراكة أجنبية ذات خبرة عالمية معترف بها في هذا المجال، ثم تصديرها في صورة مستحضرات حيوية بعد تصنيع مشتقاتها، مع السماح بتسفير البلازما كمادة خام لتصنيع البلازما كمادة خام لتصنيع مشتقاتها في الخارج وإعادتها في صورة مستحضرات حيوية وفقًا لما تحتاجه البلاد، وهو ما جعل التنسيق بين كل من هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ضروريًا، وفقًا لاختصاص كل من الهيئتين المنظم بالقانون رقم 151 لسنة 2019.

تضمن الباب الرابع الأحكام العامة التي تنطبق على عمليات الدم، وتجميع البلازما من أجل تصنيع مشتقاتها وتصديرها، وقد اشتمل على ست مواد.

ونظم الفصل الخامس الجزاءات في ثلاث مواد، تماشيًا مع السياسة الجنائية المعاصرة وتحقيقًا للتوازن بين حماية حقوق جميع الأطراف المخاطبين بهذا القانون، فكان المنهج العقابى المقترح هو البعد عن العقوبات السالبة أو المقيدة لحرية الإنسان والأكتفاء بعقوبة الغرامة والمصادرة والغلق لتحقيق الردع بنوعيه.

وتضمن إضافة فقرة ثانية تنص على "وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم طوعيًا وبغير مقابل"، وذلك تأكيدًا على الهدف السامى لقيمة التبرع بالدم وأهمية تجميع البلازما.

حذف عبارة "وصرف مكافآت المتبرعين"، نظرًا لأن التبرع وفقًا للأسس العامة يكون مجانًا على أن تنظم اللائحة التنفيذية ما قد يمكن أن يتقاضاه المتبرع كعوض ضمن القواعد التي تحديد أثمان الدم.

حذف عبارة "ومع مراعاة أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018"، واضافة كلمة "كما" قبل عبارة "يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع"، وذلك أن هذه المادة تفرد حكمًا خاصًا بشأن إصدار ترخيص التشغيل الفني للمصانع، والذى يكون من اختصاص هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد إعمالًا لحكم المادة (17) من القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار إنشاء قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.   
 
وتضمنت المادة استبدال عبارة "لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية"، بعبارة "يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى"، وذلك لحسن الصياغة حيث لا يوجد أسباب أخرى لاستبعاد أي متبرع سوى لأسباب طبية.

المادة (20):
استبدال عبارة  الوزير المختص و"الوزراء المعنيين"، بعبارة "وزير الصحة ووزير التعليم العالى"، وذلك لإمكانية كلا فيما يخصه فى إصدارقرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية  للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون مثل وزارة الدفاع والداخلية.ٍ

المادة (21):
إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد"، في بداية الفقرة، واستبدال كلمة "مليونين جنية"، بكلمة "مليون جنية" وذلك لتشديد العقوبة المالية والسلطة التقديرية للقاضى وفقًا للافعال المشار إليها. 

المادة (22):
استبدال عبارة "للجهة المختصة بإصدار "، بعبارة "للجهة مصدرة "، وذلك لإزالة أي لبس يشوب الخلط نحو الجهة المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل الفني للمراكز والمصانع نظرًا لتعدد الجهات ما بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة التنمية الصناعية كلًا فيما يخصه، وإضافة عبارة "على المركز"، بعد عبارة "طبيب بشرى"، تأكيدًا على خضوع المركز للإشراف طبى، وإضافة عبارة "واجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص" في نهاية الفقرة الثانية.