الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لحماية العاملين بالقطاعات.. قانون العمل يلزم المنشآت بتوفير وسائل الوقاية والإسعافات

مجلس النواب
مجلس النواب

ينتظر المصريون صدور قانون العمل الجديد الذى لا يزال فى حوزة البرلمان منذ المجلس المنتهى، والذي يقنن أوضاع العاملين بالقطاعات الخاصة وما يعنيه ذلك من حقوق وواجبات والتزامات على العمال وأصحاب المنشآت، وذلك لانتشار بعض الحوادث التى تصيب العاملين داخل المنشآت وتهدر حقوقهم الشرعية.

 وفى هذا الصدد نص القانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية".

وحددت المادة " 211 " يجب أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :

1-عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان بما لا يجاوز أقصى تركيز مسموح به .
2-عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها .
3-توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها .
4-الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات .
5-وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة في العمل موضحا بها الاســم العلمي والتجاري التركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطـــات الــــسلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها , وعلي المنشأة أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد .
6-تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمـــواد المســــببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.