الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال حصولك على تمويل من جهاز المشروعات ببيانات غير صحيحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحد التشريعات التي تهدف لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى، حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.



وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالحصول على تمويل من الجهاز والتصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها، أو تزوير أوراق للحصول على تمويل، خاصة أن التشريع يهدف في المقام الأول والأخير لدمج هذه القطاع في القطاع الرسمي للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
 


ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
 

• تلقى تمويل من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
 
• حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
 
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.