الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة

حكم الزوجة التي تترك
حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة

حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة.. إن الزوجة إذا تركت منزل الزوجية؛ لأنها لا تستطيع البقاء فيه بسبب مشكلة مع الزوج، وخشيت أن تتفاقم إن بقيت، فذهبت إلى بيت أهلها حتى تهدأ الأمور ويتم الصلح بينهما؛ فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت الأمور بينهما عادية ومستقرة وقرر أي من الزوجين ترك البيت بدون سبب مقنع ومبرر واضح؛ فهذا حرام ويعد بمثابة تخلٍ عن المسئولية، وهذه مشكلة تكاثرت في الفترة الأخيرة، وهي في حقيقتها تتنافى مع العقل والشرع واستقرار الأسر".



وفال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية، إن المشاكل كثيرة لكن ترك المنزل بدون سبب حرام، واستشهد أمين الفتوى بما روى عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على بيتِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ»، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.


 قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.


وأضاف أن الوعد بالطلاق ليس طلاقًا، وأن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.


واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط،  والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.


هل يجوز للزوج ترك زوجته معلقة في بيت أهلها؟
 الزوج الذي يترك زوجته معلقة يأثم شرعًا، حيث يجب عليه أن يتقى الله فيها، فإما أن يُحسن معاشرتها أو يُطلقها بكل حُسن، ولكن تركها معلقة "حرام حرام حرام"، على حد قوله، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: "وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ".


وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجب على الزوجة استئذان زوجها قبل الخروج من المنزل، وفي حالة رفضه وضيق عليها ومنعها من الخروج وتركها أيضًا معلقة، على الزوجة أن تلجأ للقاضي وتطلب منه الطلاق للضرر، ولكن في الفروض الإسلامية كالصلاة أو الزكاة أو الصيام لا يستلزم أذن الزوج وعليها أن تعمل كأنها تعيش بمفردها.


حكم ترك الزوج غضبان
 قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوجة أن تترك زوجها غضبان؛ فمن البر والصلة أن ترضيه وأن تتكلم معه بما يرفع عنه الغضب.


وأضاف أنه على الزوج أيضًا أن يرضي زوجته ولا يتركها غاضبة؛ فهذا مما يستحب له حتي تدوم بينها المودة.


ونوه إلى أن الزواج من العلاقات ذات الميثاق الغليظ في الشريعة الإسلامية، وقد حث الرسول- صلى الله عليه وسلم- الزوجة على حسن معاملة الزوج والإحسان إليه؛ مستندًا إلى حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ  لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا من عظم حقه عليها».


وأوضح أنه – صلى الله عليه وسلم- أوصى بحسن معاملة النساء، حيث قال: «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وأحب أن أكون كريمًا مغلوبًا لا لئيمًا غالبًا».


واستدل بما روى عنه – صلى الله عليه وسلم- من قوله: « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، وفي رواية: « خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائه».


واسشتهد أيضًا قوله – صلى الله عليه وسلم-: «ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة: الودود، الولود، الغيور على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول : والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني».


واختتم: "ندعو الزوج والزوجة معًا أن يفهموا هذه المعاني وأن يفعلوها في حياتهم الزوجية، ولا يغب بعضهم الآخر فإن أغضبه لا يتركه يبيت غضبانًا".

 
في سياق متصل، بين الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، أن الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)» الروم.


وأكد وسام  ردًا على سؤال: "ما هي حقوق الزوج على زوجته؟"، أن الله تعالى قال: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.


كانت دار الإفتاء ذكرت أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.



ولفتت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.


وتابعت دار الإفتاء أن له أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).