الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التجارة في الكلاب .. مستشار المفتي يجيب

حكم التجارة في الكلاب
حكم التجارة في الكلاب .. مستشار المفتي يجيب

حكم التجارة في الكلاب.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي .

قال مستشار المفتي، عبر صفحته على الفيسبوك، أن  الفقهاء اختلفوا في حكم بيع الكلب   فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك ، لِمَا روى أَبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضى الله عنه : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» (متفق عليه). 
وذهب فقهاء الحنفيَّة إلى جواز بيع الكلب المُنتَفَع به .


وأضاف:  تصح التجارة في الكلاب على مذهب الجمهور أيضًا عن طريق السماح بانتقال ملكيتها من يد صاحبها إلى الآخر ، لا عن طريق البيع والشراء لورود النهي عن ذلك ، ولكن عن طريق ما يسميه الفقهاء : "رفع اليد عن الاختصاص" ، ومن ثَمَّ يكون المال المدفوع حينئذٍ في مقابل إسقاط حق الملكية على الكلب لا أنه ثمن له.

وأوضح مستشار المفتي: أن دفع المال في مقابل الحصول على الكلاب جائز شرعًا إذا كان مِمَّا يُنْتَفَعُ بها ، على مذهب الحنفيَّة الذين أجازوا بيع الكلب المنتفع به وشراءه ، وكذلك على مذهب الجمهور الذين أجازوا أن يكونَ هذا المال في مقابل رفع اليد عن الاختصاص لا عن طريق البيع والشراء ؛ وقوفًا عند النهي الوارد في منع بيعه .

واختتم مستشار المفتي كلامه : أن التجارة في الكلاب شيء ، واستعماله شيء آخر سبق بيان الحكم الشرعي فيه لمن كانت له حاجة إليه . وتقع تَبِعَةُ ومسؤولية استعماله على المشتري أو الآخذ له .