الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدارية العليا:حجز دعوى احتساب المقابل النقدى لرواتب مستشارى" قضايا الدولة"في الصيف على الأجر الشامل للجلسة


قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حجز الدعوى المقامة من أكثر من مائة من مستشارى هيئة قضايا الدولة التى طالبوا فيها بأخذ مرتباتهم فى إجازة الصيف على الأجر الشامل وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى باحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسى للحكم بجلسة 29 سبتمبر.
وطالب مستشارى هيئة قضايا الدولة فى دعاواهم باحتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف على أساس الاجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات.

وطالب عدد كبير من القضاة فى جميع الهيئات القضائية وزارة العدل بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة وهو الحكم الذى أعطى الأحقية لمستشارى مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء.

وقد أثار حكم مجلس الدولة حفيظة عدد كبير من موظفى مجلس الدولة وموظفى الهيئات القضائية الأخرى الذين طالبوا بمساواتهم بالقضاة بصرف مكافأة العطلة القضائية بثلاثة أشهر من الراتب الشامل.

وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المستشار مراد فكرى هابيل نائب رئيس مجلس الدولة الذى أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى صرف راتبه مضاعفا خلال عمله فى أشهر الصيف مع صرف الفروق المالية عن السنوات السابقة.

وقال المستشار هابيل فى دعواه صدر قرار من وزير العدل منذ عدة سنوات بعمل أعضاء الهيئات القضائية خلال العطلة القضائية التى تبدأ من شهر يوليو وتنتهى بنهاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك مقابل زيادة فى الراتب تسمى مقابل أشهر الصيف وأن التعليمات المالية قصرت هذه الزيادة فى أربعة بنود فقط تتمثل فى الأجر الأساسى والحوافز وبدل التمثيل وبدل الانتقال وتجاهلت هذه التعليمات باقى البنود الأخرى من أجر إضافى وعلاوات وبدل الجهود غير العادية.
وأكد المستشار هابيل أن تجاهل هذه التعليمات لتلك البنود لا يستند إلى أسس موضوعية مما يشكل مخالفة لأحكام الدستور والقانون وخطأ غير مبرر بين قاعدة الأجر مقابل العمل وقاعدة أن يكون العمل فى العطلة بأجر كامل.

وتداولت دعوى المستشار هابيل أمام المحكمة وأعدت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم بقبول الدعوى وأحقية المستشار فى احتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف المقرر بقرار وزير العدل على أساس الأجر الكامل شاملة الراتب الأساسى والحوافز، وأثناء نظر الدعوى تدخل عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الدعوى إلى جانب المستشار هابيل.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض قبول تدخل مستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وبأحقية المستشار هابيل فى الحصول على مكافأة العطلة القضائية على أساس الراتب الشامل.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن جميع النظم القضائية فى العالم حرصت على أن تهيئ للقضاة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينهم على النهوض بواجبهم المقدس وتحقيق رسالتهم السامية فى اطمئنان وذلك من خلال توفير معاملة مالية خاصة للقضاة تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسيمة.

وإذا كان ما قرره المشرع المصرى من تحسين فى المعاملة المالية للقضاة لا يجازى كل جهودهم وبتعاونهم فى النهوض برسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون ولا يمكن أن يقاس بأى حال من الأحوال بالمعاملة المالية لأقرانهم فى الدول الأخرى.

وقالت المحكمة إن قوانين العمل أعطت للعامل الحق فى الإجازة السنوية ولا يجوز لأى جهة عمل أن تمنعها، وقد حدد المشرع بداية ونهاية العطلة القضائية ومدة تلك العطلة، وبالتالى فإن استمرار القضاة فى العمل خلال العطلة القضائية لأسباب اقتضتها ضرورة العمل تستلزم على وزارة العدل تحمل تبعية ذلك وأن تعطى للمستشارين حقوقهم كاملة عن العمل فى العطلة القضائية وأن تصرف مكافأة عن عمله فى هذه العطلة بصرف راتبه مضاعفا كاملا عن كل شهر من شهور العطلة القضائية الثلاثة والراتب المضاعف يعنى الراتب كاملا دون خصم أى بند من بنوده.