يعد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب فى فصله التشريعي السابق، حيثيهدف القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019 ، إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين العاطلين عن العمل، حيث أولى البرلمان المصري أهمية بالغة بتلك الفئة، من خلال تخصيصه بابا كاملًا لها بقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، موضحا الحالات المستفيدة من تأمين المرض، وشروط استحقاقه والمستفيدين منه، على أن يكون الشرط الأساسي لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
، والتي جاءت وفقا للآتي:
تأمين المرض
نصت المادة 70 من القانون على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي :
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
أ- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:
(1) 3 % من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولًا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 3.25% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:
(1) 1 % من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 4 % من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
(3) 1 % من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
(4) 2 % من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:
_ 4% للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات
_ 0.25 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم من البند أولًا، والنصوص عليهم بالبنود ( 3، 4، 5) من هذا القانون.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من المادة 2 من آداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
كما يجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقًا للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.
2-ريع استثمار أموال هذا التأمين.
ووفقا للقانون تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
كما تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات.